responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 88


- قوله ( قدس سره ) : ( وأما وجه تمسك العلماء باطلاق أدلة البيع . . . الخ ) [1] .
ملخص كلامه ( قدس سره ) تصحيح التمسك بالاطلاق بوجهين :
أحدهما : أن البيع وإن كان موضوعا للنقل المؤثر من دون خصوصية لنظر دون نظر كما تقدم [2] آنفا إلا أن الخطابات الشرعية حيث إنها ألقيت إلى العرف ، فلا بد من حملها على ما هو النقل المؤثر عندهم ، فالشارع في مخاطباته كأحد أهل العرف بالنسبة إلى الآخر منهم ، فلو أراد خلاف ما عليه العرف لزم عليه نصب القرينة ، وعليه فيتعين النقل العرفي لجميع الأحكام والآثار المترتبة على النقل الشرعي إلا ما خرج بالدليل .
وهذا التقريب لا دخل له بمسألة تصويب نظر العرف بالاطلاق وتخطئة نظرهم في مورد الاستثناء ، كما فهمه غير واحد من أجلة المحشين إذ صريح عبارته ( قدس سره ) أن النقل العرفي هو الموضوع حيث قال ( رحمه الله ) : ( حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف . . . الخ ) ولا واقع للنقل باعتبار العرف إلا نفسه .
ثانيهما : حمل لفظ البيع على انشاء النقل وهو فعل الموجب ، وهو الذي اختاره في مقام تعريف البيع ، وهو الذي عبر عنه هنا بالمصدر ، في قبال السابق المعبر عنه بحاصل المصدر ، وعليه فإذا حكم الشارع على انشاء النقل بالحل أو بوجوب الوفاء ، مع أنه لولا تأثيره في النقل شرعا لا حلية ولا وجوب الوفاء ، فيعلم من اطلاقه أن كل إنشاء النقل يوجب النقل شرعا ، وهذا أيضا لا دخل له بالتخطئة والتصويب ، فإن إنشاء النقل واقعه نفسه بالضرورة ، ولا واقع آخر له حتى يصيب تارة ويخطأ أخرى ، نعم يشترك الوجهان في لزوم التخصيص الحقيقي في موارد الاستثناء ، لانحفاظ الموضوع بحده ومع ذلك لا حكم له ولا أثر له أحيانا .



[1] كتاب المكاسب 81 سطر 1 .
[2] تعليقة 37 قوله ( ومنه تعرف أن ايجاد . . . ) .

88

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست