نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 70
والسلم في مورد المعاهدة والمعاقدة يقعان على شئ ، فبهذه الملاحظة يتعديان بحرف الاستعلاء لا باقتضاء مفهومهما . - قوله ( قدس سره ) : ( فالصلح على العين بعوض تسالم عليه وهو يتضمن التمليك . . . الخ ) [1] . لا يخفى أن حقيقة التسالم لا يعقل تعلقه بالعين ، فإنه كمقولة الالتزام لا يتعلق إلا بفعل أو بنتيجة كتمليك أو ملكية شئ ، وعليه فالتمليك والملكية من المتعلقات لا من الفوائد . لا يقال : لو كان الأمر كذلك لكان طلب الصلح إقرارا ، إذ كما أن طلب التمليك اقرار بالملكية وطلب الاسقاط اقرار بالثبوت ، كذلك طلب المسالمة على التمليك والملكية أو المسالمة على الاسقاط والسقوط . لأنا نقول : إن كان طلب الصلح عن قبل العين على شئ فلا إشكال ، إذ لا دلالة لهذا الطلب في مورد التنازع على عدم ملكية العين للطالب ، وإن كان طلب الصلح على عين بعوض فهو اقرار ، إلا أن وجهة الصلح ربما تكون على المسالمة على قطع النزاع ، فحينئذ لا عبرة بما يترائى من العبارة . - قوله ( قدس سره ) : ( وأما الهبة المعوضة والمراد . . . الخ ) [2] . حيث إن الهبة معناها يأبى عن كون الموهوب ذا عوض بعقد الهبة ، فلا محالة ينحصر صيرورة الهبة معوضة بأمور : منها : أن يهبه مالا على أن يعوضه شيئا . ومنها : أن يهبه مالا على أن يكون الشئ الفلاني ملكا له ، فالأول بنحو شرط الفعل والثاني بنحو شرط النتيجة . ومنها : أن يهبه مالا بإزاء أن يهبه شيئا بناء على صحة هذه المعاملة ، وسيجئ [3]
[1] كتاب المكاسب 80 سطر 3 . [2] كتاب المكاسب 80 سطر 4 . [3] تعليقة 93 .
70
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 70