responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 50


الزوجات ، فإن نقله من زوجة إلى زوجة صحيح ، لاتصافه بذلك العنوان ، وصحة استفادته من الحق دون انتقاله بالإرث ، فإنه حقها ما دامت حية يتصور أن يكون لها قسمة ، والوارث لا يمكن أن يقوم مقام الزوجة في هذا الحق ، ولا يعقل استفادته من هذا الحق ، إلى غير ذلك من الوجوه والمناسبات المتصورة في باب الحق .
فلذا لا يعقل شئ من الاسقاط والنقل والانتقال في بعضها ، ويعقل السقوط دون غيره في بعضها الآخر ، ويعقل النقل دون الانتقال في ثالث ، ويعقل النقل والانتقال معا في رابع ، ويعقل الانتقال دون النقل في خامس ، ولا بد من ملاحظة دليل كل حق وما يحتف به من القرائن من الوجوه والمصالح والمناسبات .
بقي الكلام : فيما إذا شك في القبول للاسقاط والنقل والانتقال ، فإن كان منشأ الشك احتمال كونه حكما فلا مناص من الرجوع إلى الأصول دون العموم ، لأن موضوعه الحق وهو مورد الشك ، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
وإن كان منشأ الشك مع القطع بكونه حقا احتمال كونه سنخ حق له الإباء عن الاسقاط والنقل والانتقال - كحق الولاية - فالمعروف أنه مع احراز القابلية عرفا يتمسك باطلاق دليل الصلح ، لنفوذ الصلح على سقوطه ونقله ، أو بعموم أدلة الإرث لانتقاله ، وليس من التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية ، بتوهم احتمال اندراجه تحت الحق القابل والحق الغير القابل ، فإنهما عنوانان انتزاعيان من الحق الداخل تحت العموم والخارج عنه ، لأن [1] العام معنون بعنوان القابل والمخصص معنون بعنوان غير القابل .
ويمكن أن يقال : إن أدلة المعاملات في مقام انفاذ الأسباب شرعا عموما أو اطلاقا ، فتارة يقطع بأن العين الفلانية قابلة للملكية والنقل ويشك أنه يعتبر فيه سبب خاص أو لا ، فبعموم دليل الصلح أو الشرط نقول أنه يملك بالصلح والشرط ، وأخرى يشك في أصل قبوله للنقل لا من حيث خصوصية سبب من الأسباب ، ليقال إن الصلح سبب مطلق ، وإنه كسائر أسباب النقل والاسقاط مثلا ، والمفروض هنا الشك في



[1] هكذا في الأصل والسياق يقتضي ( لا أن ) .

50

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست