responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 44


ويمكن أن يقال : - وإن لم أجد من وافق عليه صريحا - أن الحق مصداقا في كل مورد اعتبار مخصوص له آثار خاصة ، فحق الولاية ليس إلا اعتبار ولاية الحاكم والأب والجد ، ومن أحكام نفس هذا الاعتبار جواز تصرفه في مال المولى عليه تكليفا ووضعا ، ولا حاجة إلى اعتبار آخر ، فإضافة الحق إلى الولاية بيانية ، وكذلك حق التولية وحق النظارة ، بل كذلك حق الرهانة ، فإنه ليس إلا اعتبار كون العين وثيقة شرعا ، وأثره جواز الاستيفاء ببيعه عند الامتناع عن الوفاء ، وحق التحجير أي [1] المسبب عنه ليس إلا اعتبار كونه أولى بالأرض من دون لزوم اعتبار آخر ، وحق الاختصاص في الخمر ليس إلا نفس اعتبار اختصاصه به في قبال الآخر ، من دون اعتبار ملك أو سلطنة له ، وأثر الأولوية والاختصاص عدم جواز مزاحمة الغير له .
نعم لا بأس بما ساعد عليه الدليل من اعتبار السلطنة فيه كحق القصاص ، حيث قال عز من قائل : * ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) * [2] وكذا لو لم يكن هناك معنى اعتباري مناسب للمقام كما في حق الشفعة ، فإنه ليس إلا السلطنة على ضم حصة الشريك إلى حصته بتملكه عليه قهرا ، فإن الشفع هو الضم ، والشفعة - كاللقمة - كون الشئ مشفوعا ، أي مضموما إلى ملكه ، ولا معنى لاعتبار نفس الشفعة ، وإلا كان معناه اعتبار ملكية حصة الشريك ، مع أنه لا يملك إلا بالأخذ بالشفعة لا بمجرد صيرورته ذا حق .
وكذا حق الخيار هو السلطنة على الاختيار - وهو ترجيح أحد الأمرين من الفسخ والامضاء - لا اعتبار كونه مختارا ، فإنه في قوة اعتبار كونه مرجحا أي فاسخا أو ممضيا ، مع أنه لا فسخ ولا إمضاء بمجرد جعل الحق ، نعم ليس حق الخيار ملك الفسخ والامضاء معا وإلا نفذ امضائه وفسخه معا ، مع إنه لا ينفذ منه إلا أحدهما ، وكذا السلطنة فإن حالها حال الملك ، ولا أحد الأمرين من الفسخ والامضاء ، فإن أحدهما المردد لا ثبوت له حتى يتقوم به الملك والسلطنة ، بل الملك أو السلطنة يتعلق بترجيح أحد الأمرين على الآخر ، فالمقوم لاعتبار الملك أو السلطنة أمر واحد



[1] لا يخفى ما في العبارة ، فإن حق العبارة أن يقال ( وحق التحجير فإن المسبب . . . )
[2] الأسراء آية 33

44

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست