responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 426


مالية العين في محل الخروج عن العهدة - وهو محل المطالبة - ، كما أن العبرة بزمان الخروج عن العهدة ، لكنك قد عرفت مرارا أن العبرة بمالية العين التالفة بتلفها ، فتشخص المالية بتشخص زمان تلفها ومكان تلفها ، وإلا كانت مالية غير فعلية بل فرضية بفرض العين في زمان آخر أو مكان آخر ، فراجع [1] وتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( وإن العبرة بيوم فواتها . . . الخ ) [2] .
وعن غير واحد بناء على أن العبرة في قيمة العين بيوم دفع البدل ، فإنه يوم الخروج عن عهدة العين أن الاعتبار بيوم دفع الأرش وتدارك النقص .
ولكنك قد عرفت سابقا فساد المبنى ، وعلى تقدير صحته فالاعتبار بيوم الخروج عن عهدة العين ، وأما بعده فلا شئ في العهدة حتى يلاحظ ما به تفاوت صحيحه و معيبه كما بينا وجهه ، فراجع [3] .
بدل الحيلولة - قوله ( قدس سره ) : ( لكن ظاهر إطلاق الفتاوى وقاعدة اليد الأخير . . . الخ ) [4] .
هكذا في النسخة المصححة ، وعلى أي حال يمكن الاستدلال لدفع بدل الحيولة بأمور :
منها : قاعدة السلطنة : إما بدعوى السلطنة على مطالبة العين للتوسل إلى أخذ البدل ، وإما بدعوى السلطنة على مطالبة مالية ماله ، وإما بدعوى السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بماله .
والكل لا يخلو عن محذور :
أما السلطنة على مطالبة العين للتوسل إلى أخذ البدل ، فإن أريد منها فيما إذا كان



[1] تعليقة 251 .
[2] كتاب المكاسب 111 سطر 31 .
[3] تعليقة 251 .
[4] كتاب المكاسب 111 سطر 34 وفي الأصل ( لكن ظاهر اطلاق الفتاوى الأخير . . . ) .

426

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست