نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 426
مالية العين في محل الخروج عن العهدة - وهو محل المطالبة - ، كما أن العبرة بزمان الخروج عن العهدة ، لكنك قد عرفت مرارا أن العبرة بمالية العين التالفة بتلفها ، فتشخص المالية بتشخص زمان تلفها ومكان تلفها ، وإلا كانت مالية غير فعلية بل فرضية بفرض العين في زمان آخر أو مكان آخر ، فراجع [1] وتدبر . - قوله ( قدس سره ) : ( وإن العبرة بيوم فواتها . . . الخ ) [2] . وعن غير واحد بناء على أن العبرة في قيمة العين بيوم دفع البدل ، فإنه يوم الخروج عن عهدة العين أن الاعتبار بيوم دفع الأرش وتدارك النقص . ولكنك قد عرفت سابقا فساد المبنى ، وعلى تقدير صحته فالاعتبار بيوم الخروج عن عهدة العين ، وأما بعده فلا شئ في العهدة حتى يلاحظ ما به تفاوت صحيحه و معيبه كما بينا وجهه ، فراجع [3] . بدل الحيلولة - قوله ( قدس سره ) : ( لكن ظاهر إطلاق الفتاوى وقاعدة اليد الأخير . . . الخ ) [4] . هكذا في النسخة المصححة ، وعلى أي حال يمكن الاستدلال لدفع بدل الحيولة بأمور : منها : قاعدة السلطنة : إما بدعوى السلطنة على مطالبة العين للتوسل إلى أخذ البدل ، وإما بدعوى السلطنة على مطالبة مالية ماله ، وإما بدعوى السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بماله . والكل لا يخلو عن محذور : أما السلطنة على مطالبة العين للتوسل إلى أخذ البدل ، فإن أريد منها فيما إذا كان
[1] تعليقة 251 . [2] كتاب المكاسب 111 سطر 31 . [3] تعليقة 251 . [4] كتاب المكاسب 111 سطر 34 وفي الأصل ( لكن ظاهر اطلاق الفتاوى الأخير . . . ) .
426
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 426