responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 425


لو زادت القيمة بعد التلف - قوله ( قدس سره ) : ( ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف . . . الخ ) [1] .
كما يمكن القول باعتبار الزيادة بعد التلف بناء على ما استحسنه المحقق ( قدس سره ) في الشرايع [2] من ضمان كلية المضمونات بالمثل ، وبقائه في الذمة إلى زمان جعله خارجيا ، فيكون الاعتبار بقيمة المثل حال الوفاء وإن زادت على قيمة يوم التلف ، كذلك على القول ببقاء العين في العهدة وبكون الاعتبار بقيمة العين يوم الخروج عنها ، كما هو مختار المحققين من المتأخرين وإن لم يقل به أحد من المتقدمين ، وهذا في الحقيقة قول باعتبار القيمة العليا للعين ، بخلاف قول المحقق ( قدس سره ) فإنه من باب ترقي المثل الذي هو مال المالك ، لا من باب ضمان أرفع القيم ، فإن المثل مضمون به لا أنه مضمون ، لكنك قد عرفت سابقا أن القول بالعهدة لا يقتضي ذلك ، بل عهدة المالية التالفة بتلف العين فقط فراجع [3] .
- قوله ( قدس سره ) : ( فالظاهر اعتبار محل التلف . . . الخ ) [4] .
قد مر سابقا [5] أن مالية العين مبهمة لا تعين لها إلا من حيث الزمان والمكان ، فالقيمة المعتبرة إذا كانت متعينة بزمان الغصب أو زمان التلف أو أعلى القيم ، فلا محالة تتعين بتعين مكان الغصب أو التلف ، أو مكان ارتفاع القيمة فإنه بعد تعينها بلحاظ زمان ، فتعينها بلحاظ مكان آخر وإن كان معقولا إلا أنه يحتاج إلى عناية أخرى ، وليس يوم المطالبة أحد الأيام المعتبرة حتى تكون العبرة بمكانها .
نعم بناء على القول ببقاء العين في العهدة ربما يقال إن العبرة بالخروج عن عهدة



[1] كتاب المكاسب 111 سطر 25 .
[2] شرايع الإسلام 2 : 68 .
[3] تعليقة 263 .
[4] كتاب المكاسب 111 سطر 28 .
[5] تعليقة 251 .

425

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست