responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 419

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


لم يبق تفاوت بين يوم المخالفة ويوم التلف إلا من حيث تنزل القيمة السوقية وترقيها ، فلا دلالة لاعتبار قيمة يوم المخالفة على اعتبار أرفع القيم بلحاظ القيمة السوقية فقط .
مع أنه لنا أن نقول بدلالة الصحيحة على عدم اعتبار أرفع القيم على وجه ، وذلك لتصريح الإمام ( عليه السلام ) بقيمة يوم الاكتراء في قوله ( عليه السلام ) ( أو يأتي بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا ) فإن نكتة التعبير بيوم الاكتراء وإن كان لأجل سهولة إقامة الشهود فيه ، إلا أن هذه النكتة إنما تصح إذا كانت قيمة يوم الاكتراء متساوية مع القيمة الواقعية المعتبرة في باب الضمان ، وذلك لا يكون إلا بأحد وجهين :
إما بعدم تفاوت قيمة البغل في هذه الأيام القلائل ، فلا موقع لفرض أعلى القيم في الصحيحة ، وإما بكون الاعتبار بقيمة يوم المخالفة وهو يوم بعد يوم الاكتراء [1] مثلا ، فالاعتبار بقيمة أول يوم من أيام المخالفة لا بأرفع القيم فتدبر جيدا .
ما استدل به على اعتبار أعلى القيم - قوله ( قدس سره ) : ( وفيه أن ضمانها في تلك الحال إن أريد . . . الخ ) [2] .
حاصله أن المراد أحد أمور ثلاثة :
الأول : الضمان بالقوة أي وجوب القيمة على تقدير التلف في كل زمان .
الثاني : الضمان بالفعل أي وجوب القيمة في زمان ارتفاعها مطلقا .
والثالث : الضمان الفعلي بنحو يكون استقراره مراعى بالتلف .
والأول لا يفيد ، حيث لم يتحقق المعلق عليه في زمان ارتفاع القيمة حتى يجب دفع القيمة المرتفعة ، والثاني خلاف ما تسالموا عليه من أن ارتفاع القيمة مع عدم تلف العين غير مضمونة ، والثالث لا دليل عليه .
والتحقيق : أن الكل لا يخلو عن محذور :



[1] هذا هو الصحيح وفي الأصل ( الاكراء ) .
[2] كتاب المكاسب 111 سطر 11 .

419

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست