responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 398


القيمة لسقوط الذمة على الفرض ، فلا شئ مضاف إلى المالك حتى يكون هناك حيلولة بينه وبين المالك ، وانتفاء الانتفاع بالمثل المتعذر الساقط عن الذمة بالتعذر من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، حيث إنه لا مثل له عند التعذر في ذمته حتى يقال بانتفاء السلطنة على الانتفاع به ، فلا مصحح لاعتبار بدل الحيلولة حتى في الشق الأخير .
نعم اعتبار بدل الحيلولة في الشق الأول على غير مبناه ( قدس سره ) معقول ، لفرض بقاء المثل في الذمة وعدم سقوطه بالتعذر - وحيث إن التعذر في الجملة بالإضافة إلى الانتفاع بالمثل إلى أن يتيسر - أمكن القول بأداء القيمة للانتفاع بها إلى أن يتيسر المثل ، فالعود بالإضافة إلى السلطنة على الانتفاع بالمثل الفائتة بالتعذر من دون إسقاط خصوصية الطبيعة ، ولا جعل مالية المثل خارجية فتدبر .
ضمان القيمي بالقيمة - قوله ( قدس سره ) : ( إن مقتضى إطلاقات أدلة الضمان في القيميات . . . الخ ) [1] .
تقريب الاطلاق بوجهين :
أحدهما : أن ما حكم بضمانه الشرع حيث إنه مضمون بالمثل تارة وبالقيمة أخرى ، ومع ذلك لم يقيده بشئ منهما في مواردهما ، وكانت الطريقة العرفية على تغريم بعض الأشياء بالمثل وبعضها الآخر بالقيمة ، فلو كان الاطلاق اتكالا منه على حكم العرف وإيكالا للأمر إليهم لم يكن ناقضا لغرضه ، وإلا لكان ناقضا لغرضه حيث أنه لا تعيين منه لما يضمن به مع أنه معين عنده ، ولا اتكال منه على التعين عند العرف الذي ألقي الكلام إليهم ، فالطريقة العرفية ممضاة ومتبعة بحكم الاطلاق ، وحينئذ لا مورد للاشكال الآتي [2] .
ثانيهما : أنه حيث لا تدارك لبعض الأشياء خارجا غالبا إلا بالمثل حيث إنه له



[1] كتاب المكاسب 109 سطر 15 وفي الأصل ( مقتضى اطلاق . . . ) .
[2] تعليقة 249 .

398

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست