responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 396


في الجملة ، لا بحد خاص بحيث لا تأبى عن التفاوت بحسب مرور الزمان ، إلا أن اللازم في جعل مالية المثل خارجية إن كان حال اشتغال الذمة فالملاك قيمة يوم تلف العين ، وإن كان قيمة يوم التعذر فالملاك قيمة يوم سقوط المثل عن المالية ، وإن كان قيمة يوم الأداء فحيث إن يوم الأداء لا قيمة للمثل ، فمع استقرار المثل في الذمة إلى حين الأداء وملاحظة قيمته في غير هذه الحالة ، فقيمة يوم اشتغال الذمة وقيمة يوم سقوط المثل عن القيمة كلتاهما على حد سواء ، وليست كقيمة يوم الأداء متعينة لكونها مالية المثل فعلا ، بل كلتا الماليتين السابقتين لم يكن بهما عبرة في حد ذاتهما ، فلا بد من أن يلاحظ مقتضى الأصل وقد عرفت أن أنحاء الماليات متبائنات وليس بينها في نفسها قلة وكثرة ، فمقتضى القاعدة الاشتغال وأداء أعلى القيم .
ومنه يظهر أنه بناء على انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة الأمر كذلك ، لتردد ما اشتغلت به الذمة بين المتباينين ، فلا بد من الاحتياط ، بخلاف من يرى القيمة دائرة بين الأقل والأكثر ، فإنه لا يقين له إلا بالاشتغال بالأقل ، كما أنه لا يقطع بسقوط ذمة المثل إلا بأداء الأكثر فافهم وتدبر .
فرع : لو دفع القيمة وتمكن من المثل - قوله ( قدس سره ) : ( فالظاهر عدم عود المثل في ذمته . . . الخ ) [1] .
الفرق بين الشقوق الثلاثة الواقعة في كلامه ( زيد في علو مقامه ) .
هو أن مبنى الشق الأول : على أن للمالك إسقاط خصوصية المماثلة للطبيعة ومطالبة حيثية المالية ، فإنه مسلط على المثل في ذمة الضامن ، فله الصبر إلى أن يتيسر فيطالب بتمام ما اشتغلت به الذمة ، وله رفع اليد عن حيثية ومطالبة حيثية أخرى استحقاقا ، لا لمجرد التراضي منهما حتى يخرج عن محل الكلام .
ومن الواضح أن المالية صارت خارجية فلا تعود ذمية ، وحيثية المماثلة في



[1] كتاب المكاسب 109 سطر 9 .

396

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست