نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 363
أزيد منه كما أو كيفا . وبناء على الأول لا دلالة للآية إلا على المماثلة في الاعتداء ، وهي غير مرادة هنا ، بل غير جائزة هنا ، إذ مماثل اتلاف المال هو الاتلاف كمماثلة الضرب للضرب . وبناء على الثاني يصح الاستدلال بها وإن أريد منها المماثلة في المقدار ، لأنها تلازم المماثلة في الحقيقة إذا أريد الزيادة والنقص من المقدار دون غيرهما كما سيأتي [1] إن شاء الله تعالى . فاتضح أن دعوى الملازمة بين المماثلة في الاعتداء والمعتدى به ، وبين المماثلة في المقدار وفي المعتدى به ليست على الاطلاق . بل الأولى فيما إذا لم يتعدد الاعتداء والمعتدى به في الوجود كالضرب بإزاء الضرب ، فإن الضرب جزاء للضرب ، وما يجزى به باعتبارين ، فالمماثلة بين الاعتداء والمعتدى به متحققة في مثله ، بخلاف اتلاف حنطة الغير فإن مماثل اعتدائه هو الاتلاف ، ومماثل المعتدى به هي الحنطة فلا ملازمة . والثانية فيما ذكرنا من تفاوت المعتدى به من حيث الزيادة والنقص دون غيرهما ، كما في التهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) ( في رجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم ؟ فقال ( عليه السلام ) : يقام عليه الحد وصغار له ، لأنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله تعالى * ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم ) * [2] يعني في الحرم وقال * ( فلا عدوان إلا على الظالمين ) * [3][4] فإن المماثلة بين السرقة والحد ليست في الاعتداء والمعتدى به ، بل في كيفية وقوعهما في الحرم ، فليست المماثلة في كل كيفية مستلزمة للمماثلة في طبيعة الاعتداء والمعتدى به ، ومن استدلاله ( عليه السلام ) بالآية مع أن موردها مقاتلة المشركين في الشهر الحرام يظهر أن المراد أعم ، وأن المماثلة أعم من حيث الاعتداء
[1] تعليقة 223 و 226 . [2] البقرة آية 194 . [3] البقرة آية 193 . [4] التهذيب 5 : 463 باب 16 حديث 260 ، وسائل الشيعة ، باب 14 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ، ونصها كما في التهذيب ( قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا . . . الخ ) .
363
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 363