responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 362


تتفاوت الرغبات مضمون عندهم بالمثل وإلا فبالقيمة ، سواء كان مماثله موجودا أحيانا أو لم يكن له مماثل أصلا ، وأما مع الشك في أنهم يحكمون بالضمان بالمثل - وإن وجد من باب الاتفاق - فالأصل ما مر [1] .
- قوله ( رحمه الله ) : ( لأن ما عداهما يلاحظ مساواته للتالف . . . الخ ) [2] .
كونهما ميزانا ومعيارا لفهم مساواة التالف لغيره لا يكون دليلا على تأخر رتبته عنهما ، بل الوجه في تعين النقدين أنهما حيث لا تتفاوت بهما الرغبات نوعا ، بخلاف غيرهما فلا شأن لهما إلا المالية فهما كغيرهما مما يجري مجراهما في الرواج متمحضان في المالية ، فلذا ليس للضامن الامتناع من دفعهما ، ولا للمالك الامتناع من أخذهما ، فالذمة مشتغلة بالمالية المحضة التي لا مصداق لها إلا النقود ، لا إنها مشتغلة بها ولا بالمالية اللا بشرط السارية في كل مال .
ما استدل به على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة - قوله ( قدس سره ) : ( وربما يناقش في الآية بأن مدلولها . . . الخ ) [3] .
توضيحه : أن المماثلة تارة بين الاعتدائين ، كالضرب في مجازاة الضرب دون القتل والشتم ، وأخرى بين مقدارهما كالدرهم الواحد بإزاء الواحد لا الاثنان في قبال الواحد ، وثالثة في المعتدى به كالحنطة بإزاء الحنطة مثلا ، لا بمعنى الاتلاف في قبال الاتلاف كما في الأول .
فإن جعلنا كلمة " ما " مصدرية غير زمانية فالمعنى فاعتدوا عليه بمثل اعتدائه ، وإن جعلناها موصولة فالمعنى فاعتدوا بمثل الشئ الذي أعتدي به عليكم ، وحينئذ يحتمل أن يراد بمثل ذلك الشئ في الطبيعة والحقيقة ، ويحتمل أن يراد بمقداره لا



[1] تعليقة 218 .
[2] كتاب المكاسب : 106 سطر 19 .
[3] كتاب المكاسب : 106 سطر 23 .

362

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست