responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 355


بل القول بعدمه لا يخلو عن قوة ، نعم عن شيخنا العلامة الأستاذ [1] الاستناد في ضمان المنافع المستوفاة وغيرها إلى وجه آخر ، وهو أنه من آثار ضمان العين وأحكام دخولها في العهدة ضمان منافعها ، فالدليل على ضمان الأعيان دليل على ضمان منافعها ، مدعيا أن هذا هو الوجه في ضمانها مطلقا في باب الغصب .
ولا يخفى عليك أن الفرض إن كان اقتضاء الاستيلاء على العين ضمان منافعها ، لكونه استيلاء عليها بجميع شؤونها وحيثياتها ، فهو راجع إلى ضمان حيثياتها بالاستيلاء عليها بالواسطة وقد مر الكلام فيه في قاعدة اليد [2] مفصلا ، وإن كان المراد أن نفس ضمان العين بدليله الخاص به مستلزم لضمان منافعه من دون سبب آخر بالإضافة إلى منافعها فهو يشبه الجزاف ، فإن معناه أن ضمان شئ بسببه سبب لضمان شئ آخر ، فنفس الضمان من أسباب الضمان مع أنه لا شبهة في ضمان المنافع المستوفاة ، وإن لم تكن العين مضمونة كما إذا اشترى عينا مسلوبة المنفعة في يده فاستوفى منافعها في تلك المدة ، فإن المنافع مضمونة والعين غير مضمونة ، وكما فيما إذا استوفى عمل الحر ، فإن الحر غير مضمون وعمله المستوفى مضمون إلى غير ذلك .
تعريف المثلي والقيمي - قوله ( قدس سره ) : ( فنصفه يستوي نصف تلك القيمة . . . الخ ) [3] .
بل ظاهره أن قيمة كل نصف منها تساوي قيمة النصف الآخر ، إذ ربما يكون للهيئة الاتصالية أو الاجتماعية دخل في قيمة الكل ، فلا نقض حينئذ بالمسكوكات ولا بالمصوغات ، فإن قيمة النصف منها وإن لم تكن نصف قيمة الكل لكنها تساوي قيمة النصف الآخر ، بخلاف الأرض المعدودة من القيميات فإن قطعاتها مختلفة من حيث



[1] حاشية الآخوند : 34 .
[2] تعليقة 188 .
[3] كتاب المكاسب : 105 سطر 19 .

355

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست