responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 354


ضمان العين - الملازم لاقدامه على مجانية المنافع - كالعدم ، ومنه تبين أن الرد بصحيحة أبي ولاد [1] أضعف ، حيث لا تضمين هناك أصلا لا من المالك ولا من غيره ، بل ضمان الغرامة شرعا .
مضافا إلى أن المنشأ لهذه الملازمة ما عرفت من أن الاقدام على ضمان العين مستلزم لمجانية المنافع ، وهذا إنما يكون في البيع ، وأما الإجارة فالاقدام فيها على تضمين المنافع دون العين ، ومورد الصحيحة إجارة البغل ، فمثل الإجارة خارج عن مورد كلام هذا القائل ، كما أنه خارج عن مورد المرسلة بناء على هذا المعنى .
حكم المنافع الغير مستوفاة - قوله ( قدس سره ) : ( وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء . . . الخ ) [2] .
قد عرفت في مطاوي الكلام في قاعدة ما يضمن الاشكال في دلالة ( لا يحل ) وقاعدة الاحترام وقاعدة الضرر وقاعدة اليد على ضمان المنافع الفائتة مفصلا ، وأن القول بعدم الضمان لا يخلو من قوة ، فراجع [3] .
- قوله ( رحمه الله ) : ( مضافا إلى أنه قد يدعى شمول . . . الخ ) [4] .
قد عرفت دفعة سابقا ، وأن المنافع في باب البيع خارجة عن مورد العقد ، فعقد البيع بالإضافة إليها لا اقتضاء ، فراجع [5] .
- قوله ( قدس سره ) : ( وعلى هذا فالقول بالضمان لا يخلو . . . الخ ) [6] .



[1] وسائل الشيعة باب 17 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 .
[2] كتاب المكاسب : 104 سطر 31 .
[3] التعليقات 189 ، 190 ، 191 .
[4] كتاب المكاسب : 105 سطر 2 .
[5] تعليقة 198 .
[6] كتاب المكاسب : 105 سطر 14 .

354

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست