responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 326


العوض حتى يكون كالاستيفاء .
بل ربما يشكل دخول المسابقة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، إذ لا مالية للعمل بحيث يتدارك بالعوض في الصحيح حتى يتدارك في الفاسد .
ويندفع : بأن مورد القاعدة هي المعاوضة وكون العوض عوضا عن السبق مما لا ريب فيه ، غاية الأمر أن بذل العوض لعمل تارة بلحاظ ماليته ، وأخرى بلحاظ غرض عقلائي أو شرعي ترتب على العمل المبذول بإزائه شئ ، ولا مخصص للقاعدة بما إذا كان الداعي إلى التعويض مالية المعوض ، بل مجرد كونه مضمونا بالعوض لأي غرض كان ، كما أنك قد عرفت سابقا [1] أن مجرد وصول النفع من دون أن يكون استيفاء من الشخص لا يوجب الضمان ، فلا فرق بين العمل الواصل نفعه إلى من يراد تضمينه والعمل الذي لا يصل نفعه إليه من حيث عدم المقتضي للضمان ، وسيجئ [2] بعض الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
- قوله ( قدس سره ) : ( ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان . . . الخ ) [3] .
لا يذهب عليك أن مورد الكلام ما إذا كان عقد فاسد عمل على طبقه ، فدعوى الإذن الخارجي والتقرير في صورة العلم بالفساد خارجة عن محل الكلام ، فإنه ربما يكون وربما لا يكون ، واللازم ملاحظة ما يقتضيه العقد والعمل به خارجا ، فالموجود دائما هو الإذن العقدي والاقدام العقدي ، فمن يقول بعدم الضمان مع وجود مقتضيه من اسيتفاء أو يد واستيلاء مثلا لا بد له من دعوى المسقط للضمان ، إما بسبب الإذن العقدي أو بسبب القبض الصادر عن الرضا .
أما الإذن العقدي فلا يكاد يجدي لأن معناه صدور التمليك عن الرضا بنحو دلالة المعلول على العلة ، حيث لا اكراه ولا اجبار من أحد ، والرضا بحصول الملكية بعد عدم حصولها لا مساس له بالتصرف وقبض العين حتى يرفع الضمان المتحقق



[1] تعليقة 188 قوله ( نعم المنافع المستوفاة . . . ) .
[2] في حكم المنافع المستوفاة .
[3] كتاب المكاسب : 103 سطر 11 .

326

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست