نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 327
بالاستيفاء أو بالاستيلاء . وأما الاقباض الصادر عن الرضا فهو بعنوان الجري على ما يقتضيه العقد شرعا إذا كان جاهلا بالفساد ، أو تشريعا إذا كان عالما بالفساد ، ومن الواضح أن التسليط الخارجي إذا كان بعنوان أنه ماله وملكه شرعا أو تشريعا لا يفيد الإذن في التصرف فيه على أي تقدير . والفرق بينه وبين المعاطاة - المفيدة للإذن في التصرف والمسقطة للضمان - أن الاقباض في المعاطاة ابتدائي لا مرتب على أمر غير حاصل ، فالمتعاطي بتسليطه خارجا وإثبات يد الآخر على ماله عن رضاه بقصد حصول الملك شرعا أو تشريعا ، فعدم تأثيره في الملك لا يوجب عدم صدور التسليط عن رضاه ، لأنه غير مرتب على الملك بل الملك مرتب عليه ، فلا معنى لأن يتقيد به الرضا . فإن قلت : كما أن علم المشتري بالغصب يوجب أن يكون تسليطه خارجا للغاصب على ماله عن رضاه مفيدا للإذن في التصرف ومانعا عن الضمان ، فليكن العلم بالفساد هنا مفيدا للإذن ومسقطا للضمان ، لعدم الفرق بينهما في العلم بالفساد . قلت : سيجئ [1] إن شاء الله تعالى أن تمليك الغاصب بعنوان المعاوضة الحقيقية غير معقول ، وعلى فرض معقوليته بتمليك عنوان المالك ، وادعاء أن الغاصب هو المالك ، فبين الاقباض هنا وهناك فرق ، فإن اقباض الشخص هنا جريا على تشريعه معقول ، بخلاف اقباض عنوان المالك فإنه غير معقول ، فإن الاقباض ليس كالتمليك اعتباريا يعقل تعلقه بالعنوان ، بل خارجي يتعلق بذات القابض ، وليس من مقتضيات الجعل والبناء التسليم إلا إلى المالك الحقيقي أو المالك العنواني ، والأول غير متحقق ، والثاني غير معقول ، فهذا الاقباض الصادر عن الرضا المتعلق بذات الغاصب لا بعنوانه يفيد جواز التصرف له ، وينافي تضمينه هذا بحسب طبع المسألة ، وإلا فربما يتعاكس المسألتان كما إذا لم يتمكن المشتري لعقده مع الغاصب من عدم تسليم المال إليه عرفا لعدم علم أهل العرف بكونه غاصبا ، فلا يكشف تسليطه عن