responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 324


عوض أن يضمن من هو كالأجنبي عنه - من حيث عدم ارتباطه به ، ومجرد انتفاعه بعمله لا يوجب الضمان - ، بل المباشر بتوهم وجوب الوفاء هتك حرمة ماله ببذله الذي لا يستحق من قبله شيئا ، وإن كان بتوهم الاستحقاق فهو وإن لم يهتك حرمة ماله لأنه أقدم على بذله بالبدل لا مجانا ، إلا أنه ليس على الغير حفظ احترامه إلا إذا كان له مساس به ، فبذله لمن ليس له مساس به ولا حكم من الشارع باستحقاق العوض له هتك له من هذه الحيثية .
ومن الواضح أن علم المستأجر بالفساد لا يصحح الاسناد ، بل هو كغيره ممن له علم بفساد المعاملة ، بل ولو وجب عليه الإعلام ، فإن الإعلام رافع لما أدخله على نفسه من الضرر ، لا أن عدمه يصحح إسناد الضرر والهتك إليه .
مضافا إلى وضوح عدم التصرف من المستأجر في المال من العمل المحقق بلا أمر منه ، والمنفعة التي لم يستوفها ولم يفوتها حتى لا يحل بلا عوض .
- قوله ( رحمه الله ) : ( مضافا إلى أدلة نفي الضرر . . . الخ ) [1] .
بيانه : أن المنفي بقاعدة نفي الضرر تارة هو الحكم الضرري كما عليه المصنف ( قدس سره ) ، فإذا قلنا بشمولها للأحكام العدمية نظرا إلى أن عدم الوجوب وعدم الحرمة ونحوهما تارة يراد عدمهما الواقعي فهو غير مجعول ، وأخرى يراد إنشاء عدم الوجوب بقوله " لا يجب " ، وإنشاء عدم الحرمة بقوله " لا يحرم " ومرجعه إلى إبقاء العدم على حاله إنشاء وتسبيبا ، فهو أمر مجعول وليس مرجعه إلى الإخبار بعدمه الواقعي كما توهم ، فحينئذ يكون عدم الضمان قابلا لأن يكون مجعولا ، فيكون قابلا لشمول قاعدة نفي الضرر .
وأخرى يكون المنفي هو الحكم بنفي موضوعه الضرري كما هو التحقيق ، فلا بد من أن يكون هناك موضوع ضرري ممن يراد تضمينه حتى يرتفع حكمه ، فاستيفائه للمنفعة مجانا ضرري ، وتفويته منافع العين المملوكة للغير بامساك العين ضرري ،



[1] كتاب المكاسب : 103 سطر 4 .

324

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست