responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 301


حكم المقبوض بالعقد الفاسد - قوله ( قدس سره ) : ( ويدل عليه النبوي المشهور " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [1] . . . الخ ) [2] .
لا يخفى عليك أن ما قبل الغاية حيث إنه مغيى بالأداء ، فلا بد من أن يكون أمرا ثابتا فعليا مستمرا إلى أن يتحقق الأداء ، ولا يناسب أن يكون المغيى وجوب الرد لكون الغاية حينئذ عقلية لا شرعية تعبدية ولو إمضاء ، لأن بقاء وجوب كل موضوع إلى أن يتحقق الموضوع عقلي لا جعلي ، وهو بعيد في الغاية ، سواء أريد بنفسه أو في ضمن العموم ، ولا يناسب أيضا إرادة دفع البدل إذ لا يجب دفعه ما دامت الغاية ممكنة ، ومع عدم إمكانها لا غاية حتى يغيى بها ، فإما لا مغيى وإما لا معنى لأن يغيى ، وكذا إرادة الوضع بمعنى الضمان بالقوة وهو كون دركه عليه مع تلفه ، إذ لا ضرر فعلي ولا خسارة فعلية مع امكان الأداء ، فلا أمر مستمر إلى حال الأداء حتى يصح أن يغيى به ، وظاهر الخبر فعلية كون المأخوذ على اليد فلا يصح أن يراد أمر على تقدير التلف ، حيث لا يجتمع هذا التقدير مع الغاية حتى يغيي بها .
لا يقال : لعل الغاية تحديد للموضوع كما قيل به في مثل ( كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ) [3] فالمراد أن المأخوذ الغير المؤدى خسارة على اليد .
لأنا نقول : لا خسارة فعلية على اليد بمجرد عدم التأدية ، بل على تقدير التلف ، فلا مناص من جعل المغيى أمرا ثابتا فعليا مع عدم الأداء وعدم التلف ، فلذا ربما يتوهم إرادة الحفظ لخلوه عن المحاذير المتقدمة ، إلا أنه خلاف الظاهر من حيث إن ظاهر الخبر كون نفس المأخوذ على اليد لا حفظه .



[1] عوالي اللآلئ 2 : 345 حديث 10 .
[2] كتاب المكاسب 101 سطر 25 .
[3] مستدرك الوسائل باب 30 من أبواب النجاسات والأواني ح 4 ، ح 2 : 583 .

301

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست