responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 283


تسبيبين من الطرفين ، وأما التسبيب من طرف والقبول من الآخر ولو بإيجابين وإيقاعين إنشائيين ، بل من قبول إنشائي في مقام الايجاب الحقيقي كما في السلف ، حيث يقول المشتري : " أسلفتك " ويقول البائع : " قبلت " ، وكما في النكاح يقول الرجل : " أتزوجك " وتقول المرأة : " نعم " أو " رضيت " فإنه يكفي ، والوجه فيه ما ذكرنا ، وروايات باب السلف [1] وباب النكاح [2] نعم الشاهد على ما ذكرنا .
وأما ما عن بعض أجلة المحشين [3] من إمكان القبول ب‌ " تصالحت " فلا ينحصر القبول في " قبلت " .
ففيه : أن المصالحة والتصالح وإن كانا بين اثنين ، إلا أن الفعل في الأول ينسب إلى أحدهما فيقال : " صالح زيد عمروا " وفي الثاني ينسب إلى كليهما فيقال : " تصالح زيد وعمرو " فلا يصح نسبة الفعل إلى خصوص القابل بقوله " تصالحت " ، بل في مقام الانشاء عن الطرفين يقال : " تصالحت أنا وزيد " فلا تغفل .
اعتبار المولاة بين الايجاب والقبول وعدمها - قوله ( رحمه الله ) : ( وما ذكره حسن لو كان الملك واللزوم . . . الخ ) [4] .
بيانه : أن العقد عبارة عن الربط والوصل وهو في الأمور القارة بعدم تخلل العدم المقابل للوجود القار ، وفي الأمور الغير القارة كأجزاء الكلام بعدم تخلل العدم المقابل للوجود التدريجي لا مطلق العدم ، كيف والوجود التدريجي متشابك مع العدم لتقومه بالأخذ والترك ، وكل ذلك إنما يكون بين أجزاء موجود واحد قار أو غير قار .
وأما الالتزامان النفسيان القائمان بشخصين أو الكلامان القائمان بشخصين فهما



[1] وسائل الشيعة ، باب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 2 ، ح 1 .
[2] وسائل الشيعة باب 18 ، من أبواب المتعة ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 .
[3] حاشية اليزدي 90 سطر 12 .
[4] كتاب المكاسب 98 سطر 31 وفي الأصل ( لو كان حكم الملك . . . ) .

283

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست