responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 284


منفصل [1] الوجود قهرا ، فلا معنى لاتصالهما إلا عدم تخلل زمان بينهما إما حقيقة أو عرفا ، وحيث إن المدار على صدق العقد العرفي ، فلا محالة لا بد من أن لا يتخلف العقد المعنوي أو العقد اللفظي أحد جزئيه عن الآخر بزمان معتد به عرفا .
وأما البيع والتجارة - بما هما بيع وتجارة - فليس مفهومهما كمفهوم العقد مقتضيا للربط والوصل ، حتى يجري فيهما البيان المتقدم ، ودعوى عدم الفرق ناشئة عن عدم التنبه لملاك الاستدلال .
والتحقيق : كما مر فيما ذكرناه [2] في أدلة لزوم المعاطاة أن العهد عبارة عن الالتزام القلبي أو الجعل والقرار المعاملي ، وأن العقد عبارة عن ربط أحد الالتزامين بالآخر أو ربط أحد القرارين بالآخر ، فحيثية العهدية غير حيثية العقدية ، وأن حقيقة العقد هو الربط لا الوصل ، حتى يؤخذ بمقتضيات الوصل وربط أحد الالتزامين القائم بمحل الالتزام القائم بمحل آخر ، بلحاظ ورودهما على أمر واحد وهو كون أحد المالين بإزاء الآخر في الملكية مثلا ، فوحدة الملتزم به هو الجامع الرابط بين الالتزامين ، وهذا المعنى من الربط لا يقتضي إلا بقاء الالتزام الأول على حاله ، حتى يكون بعد ورود الالتزام الثاني مربوطا به ، وإلا فحقيقة الربط لا تتحقق بين موجود ومعدوم ، وتخلل زمان طويل أو قصير أجنبي عما يقتضيه هذا المعنى من الربط .
وأما ارتباط أحد جزئي العقد بالآخر في مقام السبب ومقام الاثبات فليس من باب ارتباط لفظ بلفظ وكلام بكلام ، حتى يكون الارتباط مساوقا للاتصال ، ليؤخذ بمقتضاه المتقدم ، بل مناط العقدية في هذا المقام بارتباط مدلول أحد الكلامين بالآخر ، بأن يكون إيجابا وتسبيبا إلى مبادلة خاصة ، والآخر قبولا ومطاوعة لذلك التسبيب لا لأمر آخر ، وهذا المعنى من الارتباط بين المدلولين لا يدور مدار عدم تخلل الزمان بين الكلامين المتضمنين للمدلولين .
وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الموالاة بين الايجاب والقبول : هو أن الايجاب



[1] هكذا في الأصل ، والصحيح : ( منفصلا ) .
[2] تعليقة 83 .

284

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست