responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 266


على حد سواء في عدم سراية الاجمال ، وإن كان بينهما فرق في عدم سراية الإجمال قبل انقضاء مقام الحاجة إلى العام في الأول ، وسرايته إلى المطلق في الثاني ، لعدم انعقاد الظهور الاطلاقي هنا وانعقاده هناك .
هذا كله مع أن الظفر بالمقيد إنما يوجب الفرق بين المجمل منه والمبين منه في الجهات العرضية ، وأما في الجهات الطولية فلا ، فإن المقيد وإن كان مبينا لكنه إذا كان كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام بيان أصل اعتبار اللفظ وعدمه ، فكيف يعقل التمسك بإطلاقه من حيث عربيته وفارسيته أو ماضويته وغيرها أو حقيقيته ومجازيته .
وهنا طريق آخر لتصحيح العقود الفاقدة لما يحتمل دخله فيها شرعا مع عدم دخله فيها عرفا ، وهو أنه لو وجب العقد بلفظ خاص وطرز مخصوص لأشير إليه في النصوص ، ولو كان لبان ، بل اشتهر غاية الاشتهار لعموم البلوى به في الأعصار والأمصار ، فمن عدمه يعلم عدمه ، وأن الأمر عند الشارع كما استقرت عليه الطريقة العرفية في باب المعاملات المتداولة عندهم ، فيكون عدم ردعهم عنه بإحداث طرز جديد إمضاء لما بنى عليه العقلاء .
ولا يمكن الاعتماد على أصالة الفساد في مقام الردع عن بناء العقلاء ، إذ ليس أصل الفساد دليلا على الفساد ، كالآيات الناهية [1] عن العمل بالظن في قبال البناء على العمل بخبر الثقة حتى يكون رادعا أو يقع بينهما المعارضة كما حقق في محله [2] ، بل معنى أصالة الفساد أن الصحة ونفوذ العقد يحتاج إلى الدليل ، فمع عدم الدليل على الصحة لا موجب للحكم بالصحة ، فعدم الدليل على الصحة لا يمكن أن يكون رادعا ومانعا عن المقدمات المقتضية للصحة فتدبر جيدا .
ثم إنه بعد ما علم أن مقتضى الأصل الأولي في باب نفوذ المعاملات هو الفساد ،



[1] مثل قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) الأسراء آية 36 وقوله تعالى ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) النجم آية 28 .
[2] نهاية الدراية 3 : 248 - مؤسسة آل البيت .

266

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست