responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 267


فهل هناك أصل ثانوي يقتضي الصحة وعدم دخل المشكوك في تأثير العقد أو لا ؟
فنقول : أما مثل حديث الرفع [1] - بناء على شموله للآثار الوضعية - فلا مانع من التمسك به ورفع شرطية ما يحتمل شرطيته في تأثير العقد ، لكونها مجهولة ويناسبه الامتنان وإمضاء ما تعاقد عليه المتعاملان عن الرضا ، بخلاف ما يشك دخله في اللزوم فإن نفي شرطيته لا يناسب الامتنان ، لأن مقتضاه اللزوم مع عدمه ، فيقع المتعاملان بسبب رفع شرطيته في ضيق الوفاء ، إلا أن فيه ما سيجئ [2] من الاشكال .
وأما مثل الاستصحاب فربما يمكن توهم جريانه ونفي شرطية مشكوك الشرطية ، نظرا إلى أن الأسباب وشرائطها جعلية مسبوقة بالعدم فيمكن التعبد بعدمها ، واعتبار الملكية شرعا عند العقد بذاته أو بماله الخصوصية مجعول بالأصالة ، وسببية العقد وشرطية الخصوصية للاعتبار المجعول مجعولة بالتبع ، ولا فرق في قبول الوضع والرفع بين المجعول بالأصالة أو بالتبع كما حقق في محله [3] ، ولذا قلنا بجريان الاستصحاب وحديث الرفع في نفي الجزئية والشرطية مع أنهما أيضا مجعولتان بالتبع لا بالأصالة .
وفيه أولا : ما ذكرنا في محله [4] من أن هذه الأمور الانتزاعية وإن كانت جعلية بالتبع ، إلا أنها لوازم تكوينية لمجعول تشريعي ، لا أنها لوازم تشريعية له .
بيانه : أن المراد من الجعل إيجاد ما لم يكن ، فتارة يصدر عن موجده بما هو مبدء وجاعل هويات الممكنات ، وأخرى بما هو شارع الشرايع والأحكام ، فما صدر منه بالاعتبار الأول يسمى مجعولا تكوينيا ، وما صدر منه بالاعتبار الثاني يسمى مجعولا تشريعيا ، وملاكه الواقعي أن إيجاد شئ تارة باعتبار ما فيه من المصلحة الدخيلة في نظام الكل ونظام التكوين ، وأخرى باعتبار ما فيه من المصلحة العائدة إلى خصوص



[1] وسائل الشيعة باب 56 من أبواب جهاد النفس ح 1 .
[2] عند قوله ( وفيه أولا . . . ) .
[3] نهاية الدراية 4 : 318 ، 4 : 331 - مؤسسة آل البيت .
[4] نهاية الدراية 4 : 320 ، 5 : 109 - مؤسسة آل البيت .

267

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست