responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 264


ليس كسائر المخصصات مبينا لمرامه بضميمة العام ، بل مبين لانتهاء أمد الحكم العمومي بانتهاء أمد مصلحته العامة ، كما ذكر في الأصول [1] فلا قبح أيضا .
وإن أريد الثاني ، فبشاعة الاستعمال وركاكة التعبير غير مسلمة في التخصيص الكثير إذا كان المخصص متصلا ، كيف وقد وقع في أفصح كلامه وأبلغه حيث قال عز من قائل * ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) * [2] مع أن الغاوين أكثر من غيرهم ، وليس بين المتصل والمنفصل فرق من هذه الجهة ، خصوصا مع أن الاستهجان والبشاعة إنما يسلم إذا كان أفراد العام بعد التخصيص قليلة في نفسها بعد أن كانت كثيرة ، لا إذا كانت كثيرة جدا وقليلة بالإضافة ، فإنه لا استهجان ولا استبشاع ، وهنا كذلك جزما ، لأن أفراد العقود الواجبة الوفاء لا يحصيها إلا الله تعالى .
نعم لا نضائق من بشاعة التعبير في بعض المقامات ، لكنه لا من حيث لزوم التخصيص الكثير ، بل لجهات أخرى فراجع .
ثم إن هذا كله إذا أريد التمسك بعموم * ( أوفوا بالعقود ) * [3] وشبهه ، وأما إذا أريد التمسك بإطلاقه فربما يورد عليه : تارة بعدم ورود المطلقات في مقام البيان بل لمجرد التشريع ، وأخرى بأن تقييد المطلق في الجملة معلوم فيوجب إجمال المطلق مطلقا ، سواء كان المقيد متصلا أو منفصلا ، لأن إجمال المخصص المنفصل لا يوجب إجمال العام ، بخلاف المقيد المجمل المنفصل فإنه يكشف عن عدم ورود المطلق في مقام البيان من هذه الجهة ، وحيث لم يعلم مقدار التقييد فلم يعلم مقدار الاطلاق .
ويندفع الأول : بشيوع التمسك بإطلاق أدلة المعاملات في باب العقود والايقاعات ، كما يشهد به المراجعة إلى الكلمات فيكشف عن التسالم على ورودها في مقام البيان .



[1] نهاية الدراية ج 2 ص 451 - مؤسسة آل البيت .
[2] الحجر آية 72 .
[3] المائدة آية 1 .

264

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست