نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 263
تردد أمر الفرد بين كونه داخلا تحت ما بقي منه أو ما خرج عنه كاف في عدم التمسك بالعام ، الذي هو حجة على ما بقي تحت عنوانه ، وعمل العلماء لا يجدي شيئا كما عرفت إلا على تقدير اتفاقي . مضافا إلى أن هذا الالتزام إما خلف أو لا يجدي في دفع الاستهجان ، فإن المفروض كون العموم بلحاظ الأشخاص ، فالتخصيص بلحاظ الأنواع إنما يدفع الاستهجان إذا كان العام بلحاظ الأنواع ، وهو خلف ، وإن كان العموم مع هذه الحالة بلحاظ الأشخاص فإخراج أشخاص كثيرة هي أفراد العام حقيقة مستهجن ، سواء كان بعنوان واحد أو بعناوين متعددة . والتحقيق أولا : منع كون التخصيص كثيرا وعهدته على مدعيه . وثانيا : أن محذور كثرة التخصيص ، إما عدم العلاقة بين المعنى العمومي وما لا يقرب منه ، حتى يصح استعماله فيه تنزيلا له منزلة العام ، وإما استهجان استعماله في العموم وإرادة القليل منه بالإرادة الجدية . والأول مدفوع : بأنه إنما يلزم منه ذلك ، إذا كان التخصيص باستعمال العام في الخصوص وكون المخصص قرينة عليه ، وأما إذا استعمل في العموم وكان المراد الجدي غير المراد الاستعمالي ، فلا تجوز حتى يحتاج إلى العلاقة ليقال بأنها غير متحققة . والثاني مدفوع : بأن محذور عدم مطابقة الإرادة الجدية للإرادة الاستعمالية تارة من جهة قبحه عقلا ، وأخرى من جهة بشاعته وركاكة التعبير ، وإن لم يلزم منه مخالفة لقانون الوضع ولا لقانون العقل . فإن أريد الأول فهو مدفوع : بأنه لا محذور فيه من هذه الجهة إذا كان المخصص متصلا أو ما هو كالمتصل كالاستثناء ، فإن مجموع الكلام مطابق للإرادة الجدية ، وأما إذا كان المخصص منفصلا فإما أن يرد المخصص قبل وقت الحاجة أو بعدها فإن كان قبل وقت الحاجة فلا قبح أيضا عقلا ، فإن إفادة مرامه بشخصين من كلامه قبل وقت الحاجة لا يستلزم محذور أصلا ، وإن كان بعد وقت الحاجة فالمخصص لا محالة
263
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 263