نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 255
حكم إشارة الأخرس - قوله ( رحمه الله ) : ( لكن هذا يختص بصورة القدرة أما مع العجز . . . الخ ) [1] . وربما يتوهم [2] : أن الغرض قيام الإشارة من الأخرس مقام الصيغة من حيث إفادة اللزوم ، ولعله بملاحظة الفراغ عن إفادة المعاملة الفعلية للصحة . وهو فاسد ، فإن هذا البحث منه ( قدس سره ) مبني على ما هو المشهور من عدم إفادة المعاملة الفعلية للأثر بل للإباحة فقط ، كما عنون به صدر كلامه وتعرض لحيثية اللزوم في ذيل كلامه ( رحمه الله ) ، مع أن ما سيجئ [3] منه إن شاء الله تعالى أن الأصل هو الاشتراط إنما هو من حيث الصحة ، لأصالة الفساد في المعاملات لا من حيث اللزوم ، فإن الأصل هو اللزوم في كل ما يشك في اشتراطه به ، مع أن فحوى ما ورد في الطلاق [4] إنما هو بالإضافة إلى الصحة دون اللزوم ، فإن كفاية الإشارة في انعقاد الطلاق تدل بالفحوى على الكفاية في البيع من حيث انعقاده وصحته ، لا من حيث استقراره ولزومه . ثم إن الوجه في كفاية الإشارة من الأخرس يتضح بعد بيان مقدمة : هي أن الأخرس كغيره له عهد مؤكد وعهد غير مؤكد ، فالتعاطي منه في الخارج فقط
[1] كتاب المكاسب 93 سطر 24 . [2] كما عن السيد اليزدي راجع حاشيته 85 ، سطر 17 . [3] كتاب المكاسب 93 ، سطر 25 . [4] وسائل الشيعة باب 19 ، من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 2 ، 3 ، 5 .
255
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 255