responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 255


حكم إشارة الأخرس - قوله ( رحمه الله ) : ( لكن هذا يختص بصورة القدرة أما مع العجز . . . الخ ) [1] .
وربما يتوهم [2] : أن الغرض قيام الإشارة من الأخرس مقام الصيغة من حيث إفادة اللزوم ، ولعله بملاحظة الفراغ عن إفادة المعاملة الفعلية للصحة .
وهو فاسد ، فإن هذا البحث منه ( قدس سره ) مبني على ما هو المشهور من عدم إفادة المعاملة الفعلية للأثر بل للإباحة فقط ، كما عنون به صدر كلامه وتعرض لحيثية اللزوم في ذيل كلامه ( رحمه الله ) ، مع أن ما سيجئ [3] منه إن شاء الله تعالى أن الأصل هو الاشتراط إنما هو من حيث الصحة ، لأصالة الفساد في المعاملات لا من حيث اللزوم ، فإن الأصل هو اللزوم في كل ما يشك في اشتراطه به ، مع أن فحوى ما ورد في الطلاق [4] إنما هو بالإضافة إلى الصحة دون اللزوم ، فإن كفاية الإشارة في انعقاد الطلاق تدل بالفحوى على الكفاية في البيع من حيث انعقاده وصحته ، لا من حيث استقراره ولزومه .
ثم إن الوجه في كفاية الإشارة من الأخرس يتضح بعد بيان مقدمة :
هي أن الأخرس كغيره له عهد مؤكد وعهد غير مؤكد ، فالتعاطي منه في الخارج فقط



[1] كتاب المكاسب 93 سطر 24 .
[2] كما عن السيد اليزدي راجع حاشيته 85 ، سطر 17 .
[3] كتاب المكاسب 93 ، سطر 25 .
[4] وسائل الشيعة باب 19 ، من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 2 ، 3 ، 5 .

255

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست