responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 232


الذي لا رجوع له ولم يقصده أيضا ، وليس هي كالبيع تصرفا من البائع يقصد به الرجوع .
ويندفع : بأنها وإن كانت بعنوانها إمضاء لتصرف الغير إنشاء ، إلا أنها محققة للتصرف بالحمل الشائع ، فبإجازته للتمليك العقدي الانشائي يملك حقيقة ويتملك حقيقة ، وبها يصير العقد عقده فيجب عليه الوفاء ، فهي تصرف يقصد به الرجوع كبيعه بالمباشرة .
وبوجه آخر لا إجازة لمن لا عقد على ماله ، فقيامه مقام إجازة عقد الفضول دال على أن المجيز بصدد إعادة الملك إلى نفسه لينفذ إجازته ، فهي فعل له دلالة نوعية على أنه مالك ، وإلا لكان لاغيا ، وهو ملاك دلالة الفعل على الفسخ والرجوع سمي تصرفا أم لا ، فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولو أجاز المالك الثاني نفذ . . . الخ ) [1] .
تعرض ( قدس سره ) لإجازة كل منهما في نفسه ، ولم يتعرض لصورة صدور الإجازة منهما متقارنتين في الزمان ، ولا بأس بالتعرض لها .
فإنه ربما يتوهم أنه من تعارض السببين المتضادين .
والتحقيق : نفوذ إجازة المالك الأول دون الثاني ، وذلك لأن إجازة المالك بعنوان الرجوع ، فلا بد من حصول الملك للمجيز أولا ، ثم للمشتري من الفضول ، وحيث إن الملكيتين متضادتان يستحيل صدورهما في زمان واحد ، فلا محالة يحصل ملكية المجيز إما مقارنا لإرادة الإجازة أو مقارنا لجزء من إنشائها ، وعند تمامية الانشاء يحصل الملك للمشتري لتمامية علته من العقد والإجازة .
وهذا بخلاف إجازة المالك الثاني ، فإنها إجازة محضة لا تؤثر إلا في ملك المشتري عند تحققها بإنشائها ، وحيث إن الملك الحاصل للمالك الأول يتحقق قبل تمامية إنشاء الإجازة ، فلا محالة لا يبقى ملك للمالك الثاني حتى يجديه إجازته .



[1] كتاب المكاسب 91 سطر 28 .

232

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست