نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 232
الذي لا رجوع له ولم يقصده أيضا ، وليس هي كالبيع تصرفا من البائع يقصد به الرجوع . ويندفع : بأنها وإن كانت بعنوانها إمضاء لتصرف الغير إنشاء ، إلا أنها محققة للتصرف بالحمل الشائع ، فبإجازته للتمليك العقدي الانشائي يملك حقيقة ويتملك حقيقة ، وبها يصير العقد عقده فيجب عليه الوفاء ، فهي تصرف يقصد به الرجوع كبيعه بالمباشرة . وبوجه آخر لا إجازة لمن لا عقد على ماله ، فقيامه مقام إجازة عقد الفضول دال على أن المجيز بصدد إعادة الملك إلى نفسه لينفذ إجازته ، فهي فعل له دلالة نوعية على أنه مالك ، وإلا لكان لاغيا ، وهو ملاك دلالة الفعل على الفسخ والرجوع سمي تصرفا أم لا ، فتدبر . - قوله ( قدس سره ) : ( ولو أجاز المالك الثاني نفذ . . . الخ ) [1] . تعرض ( قدس سره ) لإجازة كل منهما في نفسه ، ولم يتعرض لصورة صدور الإجازة منهما متقارنتين في الزمان ، ولا بأس بالتعرض لها . فإنه ربما يتوهم أنه من تعارض السببين المتضادين . والتحقيق : نفوذ إجازة المالك الأول دون الثاني ، وذلك لأن إجازة المالك بعنوان الرجوع ، فلا بد من حصول الملك للمجيز أولا ، ثم للمشتري من الفضول ، وحيث إن الملكيتين متضادتان يستحيل صدورهما في زمان واحد ، فلا محالة يحصل ملكية المجيز إما مقارنا لإرادة الإجازة أو مقارنا لجزء من إنشائها ، وعند تمامية الانشاء يحصل الملك للمشتري لتمامية علته من العقد والإجازة . وهذا بخلاف إجازة المالك الثاني ، فإنها إجازة محضة لا تؤثر إلا في ملك المشتري عند تحققها بإنشائها ، وحيث إن الملك الحاصل للمالك الأول يتحقق قبل تمامية إنشاء الإجازة ، فلا محالة لا يبقى ملك للمالك الثاني حتى يجديه إجازته .