responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 231


عرفت الوجه فيه سابقا [1] .
وأما الايراد عليه ( قدس سره ) بأن النقل الجائز المجاني كالهبة إن كان بحكم التلف ، فكما أنه يوجب اللزوم على القول بالملك فكذا على القول بالإباحة ، وإن لم يكن بحكم التلف فكما لا يوجب اللزوم على القول بالإباحة ، فكذا على القول بالملك .
فمندفع على مسلكه ( قدس سره ) ، فإنه بناء على الملك لا موجب أصلا لوقوع الهبة عن المالك الأول ، فليس له حق الرجوع فيها ، فيمتنع عليه التراد ، وتحصيله على الواهب غير لازم ، وأما بناء على الإباحة فالموهوب ينتقل عن ملك المالك دون الناقل ، فتقع الهبة عنه فله جواز الرجوع ، ومع التمكن من رجوعه لا معنى لأن يكون النقل بحكم التلف ، وهذا هو الفارق بين المعاوضة والمجانية بناء على الإباحة أيضا .
- قوله ( قدس سره ) : ( لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه . . . الخ ) [2] .
ليس غرضه ( رحمه الله ) الاشكال في إجازة المالك الأول وبيعه وسائر تصرفاته بملاحظة أنها تصرفات موقوفة على الملك ، ولا ملك حتى يدفع بما أجيب [3] به في مسألة تصرف من له الخيار في زمان الخيار ، بل ظاهر كلامه مفروغية نفوذ بيعه وسائر تصرفاته من حيث كونها رجوعا ، وإنما الاشكال في كون الإجازة أيضا رجوعا كسائر تصرفاته .
وبالجملة : لا إشكال في نفوذ الفسخ الفعلي كالقولي ، وإنما الاشكال في حصوله بنفس التصرف أو بإرادته ، نظرا إلى أن مقارنة بعض التصرفات لعود الملك إلى الفاسخ زمانا غير معقول ، لاستحالة ملكية شخصين لعين واحدة في زمان واحد ، أو اجتماع الملك وزواله في زمان واحد .
وأما منشأ توهم الفرق بين الإجازة وسائر التصرفات - من حيث عدم الاشكال في كون سائر التصرفات رجوعا بخلاف الإجازة - فهو أن الإجازة إنفاذ لتصرف الغير



[1] في نفس التعليقة .
[2] كتاب المكاسب 91 سطر 28 .
[3] تعريض باليزدي الحاشية 83 سطر 20 .

231

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست