responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 230


الرجوع بدليل السلطنة ، لا جواز التراد بعنوانه بالاجماع ، حتى يتشبث في تحقيق عنوانه بجواز الرجوع في الهبة .
نعم إذا أريد من إثبات جواز الرجوع في الهبة للمالك تمكنه من التراد في المعاطاة بواسطة الرجوع في الهبة ، فيحل الهبة ثم يرجع في المعاطاة ، لاندفعت عنه الايرادات السابقة ، وبقي الأخيران ، فتدبر جيدا .
ثم إنه إذا قلنا بعدم جواز رجوع المالك في الهبة ، فهل لمالك العين الموجودة الرجوع في عينه بدليل السلطنة ، للتمكن من رجوعه في الهبة وارجاع العين الموهوبة إلى مالكها ، فليس المال الموهوب بهذا الاعتبار بحكم التلف المانع من جواز التراد أو المانع من جواز الرجوع ، للقطع بكون الإباحة غير مجانية أو لا ؟ .
يمكن أن يقال : إن قاعدة السلطنة خصصت بما إذا تلفت العين الأخرى المانع من التراد ، ومع التمكن لا تلف ، والشك في تخصيصها بمجرد التصرف ولو بمثل الهبة شك في تخصيص زائد مدفوع بعموم القاعدة .
ويمكن أن يقال : حيث يحتمل تعين العين الباقية بدلا للعين الموهوبة بمجرد الهبة فموضوع العموم غير محرز .
والأول : أقوى ، لأنه مع تمكن الواهب من الرجوع في الهبة لا يكون الموهوب بحكم التلف [1] ، ليتدارك ببدلية العين الباقية ، وعلى فرض إحتماله يمكن التمسك بأصالة السلطنة ، لما مر [2] مرارا أن الملكية جهة تعليلية في نظر العرف لا جهة تقييدية ، وعليه فإن كان جواز الرجوع من باب جواز التراد فلا يتمكن مالك العين الموجودة من الرجوع إلا بعد رجوعه في الهبة ، حتى يتمكن مالك الموهوب من الرجوع أيضا ، وإن كان جواز الرجوع لا بعنوان التراد ، بل لمكان جواز التصرف في ماله بدليل السلطنة ، فلا يتعين عليه الرجوع في الهبة ، بل له الرجوع في العين الباقية ، ولمالك الهبة الرجوع بالمثل والقيمة ، ولا موجب لالزامه بالرجوع في الهبة كما



[1] هكذا في الأصل والصحيح ( التالف ) .
[2] تعليقة 109 .

230

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست