responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 198


من حيث إنه لا معنى للحكم بجواز المعاطاة إلا الحكم بزوال الملك بالرجوع ، فالتعبد به تعبد بعدم الملك عند الرجوع ، فلا شك في زوال الملك ليستصحب ، ومن الواضح أن ترتب زوال الملك على الرجوع شرعي ، بخلاف بقاء الملك فإنه ملازم لعدم جواز الرجوع ونفوذه .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم . . . الخ ) [1] .
لا يخفى عليك أن الإباحة تارة تسبيبية إنشائية بالعقد عليها ، وأخرى شرعية مستندة إلى الرضا ، وثالثة تعبدية محضة ، وفي الأولى يتعقل جواز فسخ السبب المعاملي وعدمها دون الثانية والثالثة لعدم التسبب إليها ، بل هي حكم شرعي محض ، والإباحة المعاطاتية ليست تسبيبية ولو ضمنا ، لما مر غير [2] مرة أن المعاطاة حيث إنها قصد بها التمليك فلا يعقل التسبب إلى الإباحة المالكية أصالة ولا ضمنا ، لأن فرض التمليك فرض قطع إضافة الملكية عن نفسه ، فلا يعقل التسبب إلى الإباحة المالكية المتفرعة على بقاء إضافة الملكية على حالها ، وحيث لا عقد عليها فلا يعقل اعتبار حلها .
فالإباحة المعاطاتية إما على طبق القاعدة ، وهي الإباحة الشرعية المستندة إلى رضا المالك ضمنا ، فإن الاستيلاء الخارجي وإثبات يد الغير على ماله صدر عن رضاه ، غاية الأمر بقصد حصول الملكية به ، فتخلف الملكية لا يوجب عدم صدور الاستيلاء الخارجي عن الرضا ، كما مر تفصيله في أوائل [3] المعاطاة .
وإما على خلاف القاعدة استنادا إلى السيرة مثلا فهي تعبدية محضة ، وإن لم يكن سبب مملك ولا مبيح من المالك .
فعلى الأول : لا يعقل الشك في ارتفاع الإباحة بسبب الرجوع ، وتبدل الرضا بالكراهة ، لبقاء المعلول ببقاء علته حدوثا وبقاء ، وفرض كون الرضا علة محدثة فقط



[1] كتاب المكاسب 90 سطر 35 .
[2] تعليقة 52 .
[3] تعليقة 52 .

198

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست