responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 181


مع العلم بالفساد يكون العمل بعنوان الوفاء بالإجارة الفاسدة تشريعا محرما ، والتشريع المحرم لا فرق فيه بين التعبدي والتوصلي ، مضافا إلى أن بعض الأعمال كخياطة الثوب أو بناء الدار مستلزم للتصرف في مال الغير وهو حرام ، فإن الإذن المفروض من المستأجر هنا إذن عقدي مقوم للتسبيب إلى ملك العمل ، فمع فرض فساد التسبب لا إذن آخر يكون مسوغا للتصرف في مال الغير .
وبالجملة : فاطلاق الحكم بالاستحقاق وجواز العمل كاشف عن إرادة وقوع الإجارة بالتسبيب الفعلي بأمره وإذنه خارجا ، هذه غاية تقريب ما أفاده واستفادة المحقق المزبور من كلام بعض الأصحاب الذي حكم ( قدس سره ) بوجاهته .
وأما ما أورده المصنف ( قدس سره ) عليه من أنه لم يقصد التبرع فهو بمجرده لا يجدي شيئا ، إذ ليس كل من عمل عملا لم يقصد به التبرع يستحق عوضه الواقعي ممن عمل له ، بل لا بد من فرض المقتضي للضمان .
فنقول : حيث إن مال المسلم - ومنه عمله - محترم ، ومقتضى حرمة المال - بما هو مال - أن لا يذهب هدرا ، فلا محالة يكون استيفائه موجبا لضمانه ، إلا إذا هتك العامل احترام عمله بقصد المجانية والتبرع .
وحينئذ يقع الكلام في أن علم العامل بالفساد يصحح هذا الاسناد - وهو هتك حرمة عمله - أو أنه بمقتضى تشريعه في التسبب ، لأن المفروض قصد عنوان الإجارة مع العلم بفسادها شرعا إذا جرى على وفق تشريعه فقد أتى بالعمل لعوض لا مجانا ، فلا تسليط منه للغير على ماله عن رضاه لئلا يكون هناك ضمان ، بل تسليط منه على مال ذلك الغير بمقتضى تشريعه وتسليط شخص على ماله غير منوط برضا المسلط له عليه ، إلا أن يقال أنه كذلك تشريعا لكنه في الحقيقة تسليط منه للغير على مال نفسه عن رضا طبعي وتمام الكلام في محله [1] .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولكن الأظهر بناء على جريان المعاطاة في البيع . . . الخ ) [2] .



[1] كتاب الإجارة للمصنف 102 .
[2] كتاب المكاسب 90 سطر 23 .

181

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست