responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 180


جدا .
نعم هذا إنما يتوهم إذا عقد على الإباحة على وجه لا رجعة فيها ، فإن فرض وقوعها نافذة فرض عدم نفوذ الرجوع ، لأن المنافي لا يقع صحيحا بعد وقوع منافيه صحيحا ، وإلا لزم صحه المتنافين ، لكنه خارج عن محل البحث ، إذ الكلام في مجرد العقد على الإباحة كالعقد على الملكية ، واللزوم والجواز حكمان شرعيان .
التنبيه الخامس : في جريان المعاطاة في غير البيع - قوله ( قدس سره ) : ( اعلم أنه ذكر المحقق الثاني ( رحمه الله ) في . . . الخ ) [1] .
لا يخفى عليك أن الأمر بالعمل والإذن فيه بعوض معين يقع على قسمين :
أحدهما : بعنوان التسبب إلى ملك العمل بعوض معين ، وهذا عين الاستيجار واتخاذ الشخص أجيرا لعمل بالأجرة .
وثانيهما : لا بذلك العنوان بل لمجرد استيفاء العمل منه خارجا من دون تعلق الغرض بملك العمل ، وهذا أجنبي عن الاستيجار ، إلا أن المتعارف في مقام اتخاذ الشخص أجيرا هو طلبه للعمل بالأجرة وما ذكره المحقق الثاني [2] من استكشاف جريان المعاطاة في الإجارة من حكم البعض باستحقاق الأجرة بمجرد الأمر بالعمل أمران :
أحدهما : أن الأجرة التي حكم البعض باستحقاقها إما هي الأجرة المسماة ، المساوق استحقاقها لصحة الإجارة ، أو أجرة المثل المساوق استحقاقها لبطلانها ، وليس المراد أجرة المثل حيث لا أجرة على العمل مع العلم بالفساد ، مع أنه لم يقيد استحقاقها بصورة الجهل ، فلا محالة يكون المراد من الأجرة هي المسماة في مقام الإجارة .
ثانيهما : أنه حكم البعض بجواز العمل مطلقا ، ولا يكون إلا مع صحة الإجارة ، فإنه



[1] كتاب المكاسب 90 سطر 15 .
[2] جامع المقاصد 4 : 59 .

180

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست