responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 173


فيتعين أن يكون قوله ( عليه السلام ) : ( إذا ملكوا ) بمنزلة ( إذا بيعوا وعقد عليهم بالبيع ) وتمام الكلام في محله [1] ، هذا كله في وجه الالتزام بالملك التقديري الذي هو أحد الوجوه المتصورة في المقام .
وأما الثاني : وهو عدم انطباقه على ما نحن فيه ، فلما ذكره ( قدس سره ) من حكومة دليل عدم جواز البيع والعتق في غير الملك على عموم دليل السلطنة ، لتقومه بالتصرفات الجائزة المشروعة ، لأن الناس مسلطون على أموالهم لا على أحكامهم ، وحيث إن دليل عدم الجواز ينفي مشروعية هذا التصرف ، فلا محالة يكون رافعا لموضوعه لا معارضا لحكمه المتفرع على ثبوت موضوعه ، إلا أنك قد عرفت سابقا [2] عند البحث عن دليل السلطنة اثبات دلالته على جميع أنحاء السلطنة ، ودفع كل ما يورد عليه فلا حكومة ، نعم بينه وبين أدلة عدم جواز البيع والعتق إلا في الملك هو التعارض بالعموم من وجه ، والذي يهون الخطب عندنا ما مر من تحقيق حقيقة البيع وتعيين مقدار دلالة دليل عدم جواز البيع والعتق إلا في الملك فلا معارضة أيضا ، فراجع [3] .
- قوله ( قدس سره ) : ( أو استيفاء الدين منه . . . الخ ) [4] .
أي وفاء الدين به بأن يشتري طعاما لنفسه بثمن في ذمته ثم يفي دينه بمال الغير بإذنه ، وتوهم أنه يجري فيه اشكال الشراء بمال الغير بلا محل ، فإن اشكال الشراء لنفسه بمال الغير هو عدم امكان المعاوضة الحقيقية ، بخلاف أداء الدين فإنه ليس فيه معارضة [5] إلا على توهم استقرار المعاملة على الفرد بانطباق الكلي عليه ، أو أن الوفاء كلية مبادلة وكلاهما غير صحيح .
أما الأول : فلما ذكرنا في محله في نظائر المقام من أن المعاملة المتقومة بطرفين



[1] تعليقة 22 .
[2] تعليقة 59 .
[3] تعليقة 22 قوله ( ولا يبعد أن يقال . . . ) .
[4] كتاب المكاسب 89 سطر 20 .
[5] هكذا في الأصل والصحيح ( معاوضة ) .

173

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست