نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 168
بالفتح لا بد من أن يكون رقا حتى يقبل الانعتاق ، ومن الواضح أن مورد البيع هنا قابل لعروض الملكية ، وأخرى أنه لا بد من أن يكون مملوكا فعلا للبائع ، فهو منقوض ببيع الكلي حيث إنه ليس مملوكا فعلا للبايع ، وثالثة أن البيع لا يصح إلا من المالك فيراد ملك التصرف ، والمفروض استناد البيع إلى المالك لصدوره بإذنه ، فالبايع بإذن المالك يملك التصرف ، ورابعة أن البائع لا بد من أن يكون متملكا ببيعه وهذا مورد البحث ، وهو مقتضى المعاوضة الحقيقية كما أدعى . ومن الواضح أن الرواية لا نظر لها إلى هذه الجهة أصلا ، بل غايته أن المبيع لا بد من أن يكون مملوكا لبايعه ، وقد عرفت أنه لا محمل له إلا ملك التصرف ، وكذا في العتق فإنه لا بد من استناده إلى المالك ، لا أن المعتق لا بد من أن يكون معتقا عنه ، فإن سياق الروايتين بنهج واحد ، وكذا قوله ( عليه السلام ) : ( لا وطئ إلا في الملك ) [1] ينبغي أن يراد منه ملك التصرف ليعم جميع موارد الوطي الحلال حتى الوطي بالعقد الموجب لملك الاستمتاع . - قوله ( قدس سره ) : ( نعم يصح ذلك بأحد وجهين كلاهما مفقود . . . الخ ) [2] . ملخص جميع ما ذكره ( قدس سره ) من هنا إلى الجواب عن الاشكال الثاني مرجعه إلى أحد أمور ثلاثة ، اثنان منها مرجع إلى الملك التحقيقي ، وواحد منها إلى الملك التقديري الفرضي المعبر عنه بالملك الحكمي . أما الأولان : فأحدهما : ما عنونه بأن انشاء الإباحة بعنوان التمليك الضمني الذي هو بمنزلة الايجاب ، وقبوله بالبيع المتحقق من المباح له ، نظير ما نقله عن التذكرة [3] في " أعتق عبدك عني " من أنه استدعاء للتمليك وقبول متقدم ، وانشاء العتق ايجاب متأخر ، فيحصل النقل والانتقال ضمنا ، والكلام حينئذ تارة في معقولية هذا التمليك والتملك بحيث ينطبق على القواعد حيث إنه ليس عليه دليل خاص ، وأخرى في