responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 149

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


تحقق مقتضيه ، كما في ما إذا أخبر عن تحقق الصلاة اظهارا للبعث نحوها من باب اظهار المقتضي بالاخبار عن تحقق مقتضاه ، بل مضمونه الاخبار عن ملازمة المؤمن لشرطه فيناسبه التكليف بملازمته إياه ، وحيث إن مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه لا عدم انفكاك الشرط عن المؤمن ، فلا يكون كناية عن لزوم الشرط ، بل عن وجوب الملازمة وعدم انفكاك المؤمن عنه ، فإن ملازمة المؤمن لشرطه صفة في المؤمن ، لا صفة في الشرط حتى يكون كناية عن لزومه وضعا ، بل كناية عن الأمر بالوفاء به تكليفا ، وتمام الكلام في باب الشروط .
- وقوله ( قدس سره ) : ( إن هذه الفقرة مع قطع النظر . . . الخ ) [1] .
وهنا وجه خامس كما عن صاحب الجواهر [2] ( قدس سره ) وعن شيخنا الأستاذ [3] وعن بعض أعلام تلامذة المصنف ( رحمهما الله ) وهو أنسب من بعض الوجوه وأقرب من بعضها الآخر ، وهو أن المراد من الكلام في الفقرتين ايجاب البيع ، والمراد من المحللية والمحرمية المنسوبة إليهما محللية الايجاب للمبيع على المشتري والثمن على البايع ، ومحرميته للمبيع على البايع وللثمن على المشتري ، وغرضه ( عليه السلام ) أن المشتري حيث إنه إن شاء أخذ وإن شاء ترك فيكشف عن عدم تحقق ايجاب البيع الذي من شأنه التحليل والتحريم ، ليكون من بيع ما ليس عنده كما تدل عليه الروايات الأخر الخالية عن هاتين الفقرتين .
فاتضح أنه أنسب من الاحتمال الأول والثاني ، لما أفاده ( قدس سره ) من أن السائل لم يسأل عن سببية القصد المجرد أو المدلول عليه بالفعل ، ولا عن حصول مقصود واحد بأي مضمون كان ، ليجاب باختلاف المضامين في المحللية والمحرمية كما هو مورد روايات باب المزارعة [4] .



[1] كتاب المكاسب 86 سطر 16
[2] جواهر الكلام 22 : 217 .
[3] حاشية الآخوند 15 .
[4] وسائل الشيعة ، باب 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 6 ، ح 10 .

149

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست