responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 148


الخبر ، وكالابقاء العملي والنقض العملي في باب الاستصحاب ، فالوفاء الحقيقي حيث إنه غير معقول فيراد منه الوفاء العملي ، والمراد المعاملة مع العقد عملا معاملة العقد المؤثر الباقي على تأثيره باطلاقه حتى بعد انشاء الفسخ ، فالتصرف فيه بدون رضاه بعد انشاء الفسخ معاملة مع العقد معاملة ما لا عقد عليه فعلا .
أما أن الوفاء الحقيقي غير معقول حتى تكون قرينة على إرادة الوفاء العملي كما في بابي الخبر والاستصحاب ، فلأن الفاسخ إن كان له حق الفسخ فانشائه مؤثر وتحريم التصرف في ملكه بعنوان الوفاء بلا موجب ، وإن لم يكن له [1] حق الفسخ فمع عدمه لا يؤثر فسخه ، فالفسخ غير مقدور حتى يحرم عليه ، فلا محالة يراد النقض العملي المقدور منه حتى بعد انشاء الفسخ فيدل على اللزوم الوضعي ، وتمام الكلام في المقام وما يرد عليه من النقض والابرام في باب الخيارات فراجع تعاليقنا [2] عليه ، والله الهادي .
- قوله ( قدس سره ) : ( وكذلك قوله ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمنون عند شروطهم [3] . . . الخ ) [4] .
يبتني الاستدلال به على أمرين :
أحدهما : شمول الشرط لمطلق الالتزام حتى يعم الالتزام المعاملي ، وقد ذكرنا ما عندنا في باب الشروط [5] وصدقه على مطلق الالتزام ، وإن لم يكن في ضمن التزام آخر .
ثانيهما : دلالته على اللزوم الوضعي توضحيه : أن ملازمة المؤمن لشرطه إما كناية عن صحته ابتداء أو عن لزومه أو عن وجوب الوفاء به تكليفا ، لا مجال للأول إذ لا إخبار عن تحققه حتى يكون اظهارا لصحته ، ولا إخبارا عن مقتضاه ليكون إخبارا عن



[1] أضفنا كلمة ( له ) .
[2] ح 4 تعليقة 10 .
[3] عوالي اللآلي 1 : 218 حديث 84 و 1 : 293 حديث 173 .
[4] كتاب المكاسب 85 سطر 28 .
[5] ح 5 تعليقة 52 .

148

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست