responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 138


وإن كانت من قبيل الثانية لم يلزم عدم تبعية العقود للقصود ، إذ الملازم [1] قصد ما هو أمر تسبيبي يتقوم بالقصد وليس هو إلا الملك ، ووجود تلك الخصوصية الواقعية أمر قهري لحصول الملك الحاصل بالعقد أو المعاطاة أو لكون المتهب ذا رحم أو غيره .
إلا أن التحقيق أن الخصوصية دائما من قبيل الثانية ، إذ بعد عدم كون الملك نوعين وعدم كونه ذا مراتب ، ليس هناك أمر اعتباري تبقى للملك الاعتباري بحيث يكون معتبرا باعتباره ، بل المعقول أن الملك المتخصص بكونه مسببا عن العقد أو عن التعاطي تقتضي المصلحة الحكم عليه باللزوم تارة وبالجواز أخرى ، كما أن الملك المضاف إلى ذي الرحم تقتضي المصلحة الحكم عليه باللزوم ، وفي غيره تقتضي الحكم عليه بالجواز ، وأمثال هذه الخصوصيات المتضمنة لمصالح مختلفة لا يعقل أن يكون من مفردات الملك الاعتباري ومن مشخصاته ، حتى يمنع عن استصحاب شخص الملك .
ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا مانع من استصحاب شخص الملك الحادث ، لا من حيث اختلاف الحقيقة النوعية ، ولا من حيث الاختلاف في مراتب حقيقة واحدة ، ولا من حيث الاختلاف في الخصوصيات والضمائم اللاحقة ، فتدبره فإن حقيق به .
- قوله ( قدس سره ) : ( فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج المال . . . الخ ) [2] .
توضيحه : أن الاستدلال بعموم دليل السلطنة بوجهين :
أحدهما : بمدلوله المطابقي ، وهي السلطنة على جميع التصرفات حتى بعد انشاء الرجوع .
وفيه : أن موضوعها المال المضاف بإضافة الملكية ، وكونه بعد الرجوع كذلك مشكوك ، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .



[1] هكذا في الأصل والصحيح ( اللازم ) .
[2] كتاب المكاسب 85 سطر 17 .

138

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست