responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 110


وأما ما عن شيخنا العلامة الأستاذ [1] في غير مورد بأن دليل السلطنة مسوق لعدم حجر المالك عن التصرف في ماله ، لا في مقام إثبات السلطنة بأنحائها كما قلنا حتى يتمسك باطلاقها .
فتوضيح الحال فيه يتوقف على بيان أمر : وهو أن عدم نفوذ التصرف تارة لعدم الملك ، وأخرى لعدم مشروعية أصل التصرف كغير البيع ونحوه من المعاملات المتداولة ، وثالثة لعدم نفوذ السبب شرعا كالمنابذة والملامسة والمعاطاة عند من لا يراها سببا شرعا ، ورابعة لوجود مانع كسفه أو صغر أو جنون أو فلس ، مع وجود الملكية ومشروعية المعاملة ومشروعية السبب كالصيغة المستجمعة للشرائط .
إذا عرفت ذلك فنقول : إن ظاهر قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( الناس مسلطون على أموالهم ) ثبوت السلطنة لهم من حيث إضافة المال إليهم ، والحكم بالمقتضي - استنادا إلى ثبوت مقتضيه ، إما اقتضاء وإما فعلا لعدم المانع - معقول ، إلا أن الحكم بعدم المانع استنادا إلى ثبوت المقتضي غير معقول ، فلا معنى لحمل دليل السلطنة على أن المالك غير محجور ، في قبال المحجور بأسبابه ، مع عدم استناد عدم المحجورية على ثبوت المقتضي وهو كون المال له ، بل عدم المحجورية مستندا إلى عدم ثبوت مانع غير الأسباب الموجبة للحجر شرعا ، فتدبره فإنه حقيق به .
شبهات علمية ثم إن هنا شبهات من جهة تفرع السلطنة على الملكية لا بأس بايرادها ودفعها تشحيذا للأذهان والله المستعان .
منها : أن السلطنة - لمكان معلوليتها للملكية - متأخرة عنها طبعا ، فعن عدمها البدليل كذلك ، فكيف يعقل أن تكون السلطنة علة لزوال الملكية بالعتق أو النقل إلى الغير ، للزوم تقدم المتأخر بالطبع نظير ما ذكره شيخنا الأستاذ - في بحث الضد [2] - أن



[1] حاشية الآخوند 12 .
[2] كفاية الأصول 161 - مؤسسة النشر الإسلامي .

110

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست