responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 10


ويمكن أن يقال : إن التبديل مجرد جعل شئ ذا بدل سواء كان له مساس بالغير أم لا ، والمبادلة هذا المعنى مع المساس بالغير ، وينسب الفعل المشتق منها إلى من هو الأصيل في التبديل - كالموجب في البيع - ، ومع الأصالة في الطرفين ينسب إليهما التبادل ، كما هو الفارق بين المفاعلة والتفاعل في فن الأدبية ، فتبين وجه التعبير عن البيع بالمبادلة دون التبديل ، هذا بناء على ما هو المعروف من تقوم المفاعلة بطرفين .
والتحقيق خلافه كما تشهد به الاستعمالات الصحيحة الفصيحة القرآنية وغيرها كقوله : * ( يخادعون الله ) * [1] * ( ومن يهاجر إلى الله ) * [2] * ( ويراؤون ) * [3] * ( ونافقوا ) * [4] * ( وشاقوا ) * [5] وقولهم " عاجله بالعقوبة " ، و " بارزه بالمحاربة " ، و " ساعده التوفيق " ، إلى غير ذلك مما لا يصح نسبة المادة إليهما ، أو لا يراد منها ذلك ، بل الظاهر أن هيئة المفاعلة لمجرد تعدية المادة وانهائها إلى الغير ، مثلا الكتابة لا تقتضي إلا تعدية المادة إلى المكتوب ، فيقال " كتب الحديث " من دون تعديتها إلى المكتوب إليه ، بخلاف قولهم " كاتبه " فإنه يدل على تعديتها إلى الغير ، بحيث لو أريد إفادة هذا المعنى بالمجرد لقيل " كتب إليه " .
وربما تدل الهيئة المجردة على نسبة متعدية كقولهم " ضرب زيد عمروا " إلا أن إنهائها إلى المفعول غير ملحوظ في الهيئة ، وإن كان لازم النسبة ، بخلاف " ضارب زيد عمروا " فإن التعدية والانهاء إلى المفعول ملحوظ في مفاد الهيئة ، فما هو لازم النسبة تارة ومفاد حرف من الحروف أخرى مدلول مطابقي لمفاد هيئة المفاعلة ، ولذا ربما يفهم التعمد والتقصد إلى إيجاد المادة ، فيفرق بين ضار ومضار وخدعه وخادعه ونحوهما .
وأما ما ذكروه من الأصالة والتبعية فغير صحيح ثبوتا واثباتا ، أما في مقام الثبوت



[1] البقرة آية 9 .
[2] النساء آية 100 .
[3] النساء آية 142 .
[4] آل عمران آية 167 .
[5] الأنفال آية 13 .

10

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست