responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 11


فإنه لا بد من فرض نسبتين بحيث تكون إحداهما لازما للأخرى ، وليس " ضرب عمرو زيدا " لازما خارجيا " لضرب زيد عمروا " ، والهيئة الواحدة لها نسبة واحدة - هي مدلولها المطابقي - ، ومع الوحدة لا أصالة وتبعية ، فإنها فرع الاثنينية .
وأما في مقام الاثبات فلأن الأصالة والتبعية في الدلالة فرع الأصالة والتبعية في المدلول ، وقد عرفت عدمهما ، وإنما يصح في مثل المفهوم التابع للمنطوق إثباتا لتبعيته له ثبوتا ، فإن لازم العلية المنحصرة - التي هي مدلول مطابقي للجملة الشرطية - هو الانتفاء عند الانتفاء ، وأما هيئة التفاعل فهي أيضا لا تتكفل نسبتين ، لأن الهيئة الواحدة لها مدلول واحد ، نعم هي نسبة خاصة لها طرفان ، فهيئة التضارب ما يعبر عن مفادها في الفارسية بقولهم ( بهمزدن ) وهذه نسبة متقومة بطرفين ، وبقية الكلام في غير المقام [1] .
ثم إن المبادلة حيث إنها من المعاني التي لا استقلال لها في التحصل ، فلا بد من أن تكون بملاحظة أمر من الحكومة أو الرئاسة أو الملكية ونحوها ، وحيث إنها أضيف إلى المال بما هو مال ، فيعلم منه أن المراد منها هو التبديل المعاملي والتسبب إلى جعل شئ مكان شئ في الملكية بلا عنوان .
فالصلح على شئ بعوض وإن كان متضمنا للمبادلة إلا أنه بعنوان المسالمة على ملكية شئ بعوض ، فلا ينتقض تعريف البيع بالصلح على شئ بعوض ، كما أنه حيث إن التبديل البيعي تبديل معاملي تسبيبي فلا ينتقض بأداء البدل في باب الضمانات ، فإن تدارك التالف ببدله ليس جعل الشئ ذا بدل في الملكية .
وهل البيع مبادلة مال بمال في الملكية ، أو تمليك شئ بالبدل فهو [2] أمر آخر ؟
وسيجئ تحقيق القول فيه إن شاء الله تعالى . [3]



[1] نهاية الدراية 4 : 437 - مؤسسة آل البيت .
[2] الظاهر أن العبارة ( أو هو أمر آخر . . . ) لأنه يعرف البيع كما سيأتي بغير هذين التعريفين .
[3] تعليقة 22 .

11

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست