الانتفاع لأنّ المدار على الغرر النوعي وهذا البيع غرر بحسب نوعه وإن لم يكن بحسب شخص هذا المشتري غررا نعم لو كان مناط البطلان الغرر الشخصيّ دار أمر البيع صحّة وفسادا مدار قصد البائع ولم يكن غرر مع قصد المشتري الانتفاع بالعتق قوله قدس سره ويؤيّده حكمه بجواز بيع الضّالّ والمجحود يعني يؤيد كون مستند منعه عن بيع الآبق هو التعبّد أعني النّص والإجماع دون قاعدة نفي الغرر تجويزه لبيع الضّالّ والمجحود مع مشاركتهما لبيع الآبق في الغرر وعدم القدرة على التّسليم لكن توهّم عدم الغرر في بيع الآبق لأجل التمكَّن من الانتفاع به في العتق لا يجري في المجحود بقول مطلق فتجويز بيع المجحود عموما يكشف عن إنكار قاعدة نفي الغرر رأسا أو دعوى اختصاص مفهومه بمجهول الصّفة دون مجهول الحصول كما تقدم عن بعض أو دعوى عدم الغرر بعد قاعدة كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه كما يأتي قوله قدس سره فإنّ التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر والتّوجيه يحتاج إلى تأمّل يعني التنافي بين الفقرتين الأخيرتين اللَّتين إحداها صريحة والأخرى منهما ظاهرة في ثبوت الخلاف في بيع الآبق والضّالّ وبين الفقرة الأولى الصّريحة في الإجماع على اعتبار القدرة على التّسليم ليخرج البيع عن الغرريّة ويختصّ التّوجيه هنا في أن يكون منشأ الخلاف في بيع الآبق والضّال والحكم بجواز بيعهما هو إنكار الغرر فيهما من جهة إمكان الانتفاع بالعتق وأمّا الوجهان الآخران اللَّذان تقدم ذكرهما عند توجيه كلامي الشّهيد فلا يجريان هنا لدعوى الإجماع في الفقرة الأولى على اعتبار القدرة على التّسليم كي لا يكون البيع غررا فإنّه كالصّريح في أن عدم القدرة يوجب الغرر قوله قدس سره وكيف كان فهل يلحق بالبيع الصّلح هذه المسألة ومسألة بيع الضالّ والمجحود والمغصوب من متفرعات المسألة السّابقة أعني مسألة القدرة على التّسليم فذكرهما في ذيل مسألة بيع الآبق منفردا الَّتي هي أيضا من فروع تلك المسألة وتذكر استقلالا لاختصاصها بالنّص على المنع ليس بذلك المناسب بل كان المتعيّن ذكر خصوص مسألة بيع الضّالّ والمجحود والمغصوب في طيّ المسألة السّابقة وإن كانت مشاركة مع بيع الآبق في إمكان دعوى عموم ملاك النّص الوارد في بيع الآبق ولذا جوّزوا البيع مع الضّميمة فيها مع اختصاص النّص بالآبق وذلك لأنّها تشتمل على نقض ما نسجه في تلك المسألة فأنكر الغرر في مورد عدم القدرة على التّسليم بعد قاعدة كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه والتّلف صادق مع اليأس فلا يمكن التمسّك بدليل نهي النّبي عن بيع الغرر على اعتبار القدرة على التّسليم قوله قدس سره فهو ضرر قد أقدم عليه الإقدام لا يمنع عن صدق الضّرر كما لا يمنع في بيع غير المقدور عن صدق الغرر إلَّا أن يقال إنّ الإقدام على شراء ما يجهل وقت الظَّفر به في قوّة استثناء منافع مجموع مدّة الاحتمال فلو اشترى وهو لا يعلم أنّ اليأس منه يحصل رأس شهر أو رأس سنة فكأنه استثنى منافع مدّة سنة لا أقول إنه كذلك حقيقة حتى لو ظفر به قبل سنة كانت منافع العين إلى رأس سنة باقية في ملك البائع وإنّما أقول إنه في قوّته في عدم الغرر ومنه يظهر عدم الفرق بين العلم بمدّة الرجاء وبين الجهل بها وقد تقدم في المسألة السّابقة عدم الفرق بين العلم بزمان عود المبيع الَّذي يقطع بعوده وبين الجهل به في أنّ البيع صحيح وإن استشكل المصنّف في صورة الجهل قوله قدس سره ومن المعلوم أنّ بيع الضالّ وشبهه ليس محكوما عليه في العرف هذا فيما إذا علم المشتري بالحال ومع ذلك أقدم على الشراء أمّا إذا جهل فهو في ضمان البائع بحكم العرف أيضا ولازم ذلك أن يصحّ البيع مع الجهل ولا يصحّ مع العلم وذلك عجيب قوله قدس سره ولو فرض أخذ المتبايعين لهذا الخيار الغرر وإن لم يكن عرفا لأجل شرط الخيار وبعبارة أخرى في العقد المشترط فيه الخيار بما أنّه مشترط فيه الخيار لا غرر فالشّبهة الأولى في شمول دليل نهي النّبي لما كان عدم الغرر بلحاظ حكم الشّارع لا حكم العرف أولا وبالذات تندفع لكن تبقى شبهة أخرى في شموله وهو كون دليل نهي النّبي مسوقا للنّهي عن البيوع الغرريّة بذاته وطبعه وإن لم يكن غرريّا بلحاظ الخصوصيات المكتنفة به لصدق كون البيع بما هو بيع غررا وإن انضمّت إليه تلك الخصوصيات الرافعة للغرر فإن صلحت هذه الجهة لمنع كون مساق دليل النّهي ذلك بل مساقه الأشخاص صحّت عامّة البيوع الغرريّة باشتراط الخيار فيكون اشتراط الخيار في مبيع مجهول الذّات أو الصّفة أو الكم أو الحصول في مدّة تستبين فيها الحال حيلة مصحّحة للبيع لانتفاء الغرر فيه لمكان الشّرط المذكور قوله قدس سره وإن كان قد يرد على هذا عدم اندفاع الغرر لعلّ الإيراد هو ما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة من أنّ دليل نهي النّبي عن بيع الغرر ناظر إلى ما كان من البيوع غرريا في ذاته وهاهنا كذلك إذ الذاتي لا يرفعه شرط الضّمان نعم الشخص لا يكون فيه الضّمان لكن المناط ليس حال الشّخص ولعلَّه إلى منع ذلك أشار بالأمر بالتأمّل فإنّ دليل نهي النّبي ناظر إلى ما كان غرريّا فعلا وما يتصوّر أن يكون مناطا للمنع أيضا هو في ذلك فيخرج ما لا غرر فيه فعلا ولو بالعرض < صفحة فارغة > [ جواز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره فأنكره عليهم مع الضّميمة لعلّ منشأ الإنكار هو أنه يرى وقوع المعاملة قهرا ويحكم الشّارع على الضّميمة فقط وكون الثّمن بأجمعه بإزائها وإنّما يقع شيء منه بإزاء الآبق في تقدير حصوله وفي مثل ذلك لا غرر ولو بلحاظ حكم الشّارع وسيأتي حكاية هذا المذهب عن كاشف الرّموز فليس المحكي عن الانتصار بذلك البعيد قوله قدس سره وظاهر السّؤال في الأولى والجواب في الثانية ظهور الجواب في الثانية في الاختصاص ممنوع بل دعوى إطلاقه غير بعيدة فإنّ قوله فإن لم تقدر على العبد يصدق مع اليأس منه لأنّ اليأس لا يلازم عدم الظَّفر به في الخارج الَّذي هو المراد من عدم القدرة في الرّواية فقد يظفر مع اليأس إلَّا أن يدّعى انصراف العبارة إلى ما شاع فيه الظَّفر وذلك لا يكون إلَّا في مورد الرجاء قوله قدس سره للنّهي عن الغرر الصّواب للنّهي عن أكل المال بالباطل لما تقدّم أنّ الغرر مختصّ بمورد رجاء الحصول أمّا مع اليأس فدليل البطلان دليل لا تأكلوا وفي حاشية نسختي من الكتاب عبارة بدل هذه العبارة سليمة عن ما ذكرناه من الإشكال لكنّها تشتمل على ما لا يرتبط بما هو محلّ البحث فعلا قوله قدس سره نعم يصحّ تملَّكه على وجه التبعيّة للمبيع سيأتي في بحث الشّروط اعتبار عدم الغرر في الشّرط أيضا إمّا لدعوى عدم تقييد النّهي عن الغرر في ما أرسل في بعض الكتب بالبيع أو لدعوى سراية الغرر من الشّرط إلى البيع فيكون البيع غرريّا لكن في غير الشّرائط المقصودة بالتّبع كاشتراط دخول البيض في بطن الدّجاجة فإنّ الشرطيّة لا تستلزم التبعيّة في القصد قوله قدس سره وأيضا الظَّاهر كون الضّميمة ممّا يصحّ بيعها فلا يكفي ضمّ المنفعة المعتبر في الضّميمة أمران قبولها للبيع فيخرج به ضمّ المنفعة وقبولها للبيع منفردا فيخرج به ضمّ ما لا يتموّل لقلَّته كحبّة من حنطة أمّا الدّليل على اعتبار الأمر الأوّل فلأنّ المعتبر في الضّميمة أن يكون ضميمة في المبيع وجزء منه لا ضميمة ضمّت إلى إنشاء البيع ولا تكون الضّميمة ضميمة في المبيع إلَّا إذا كانت قابلة لوقوع البيع عليها مع أنّه لو اكتفي بالضّميمة في الإنشاء أيضا لم يكن يجدي ضمّ المنفعة لعدم تأتّي إنشاء الإجارة بلفظ بعت إلَّا أن لا تعتبر الصّراحة في الإنشاء وأمّا الدّليل على اعتبار الأمر الثّاني فهو وقوع الثّمن بإزاء الضّميمة على تقدير عدم الظَّفر بالآبق وما لا يتموّل غير قابل لوقوع الثمن بإزائه إلَّا أن يمنع ذلك في التقابل القهريّ الَّذي كان بحكم الشّارع دون جعل المتعاقدين وممّا ذكرنا يظهر ما في العبارة من الإشكال قوله قدس سره فتأمّل لعلَّه إشارة إلى أنّ الحمل على المثال أو الكناية لا يجدي بعد فرض كون المعاملة معاملة واحدة وأنّها بيع إذ من هاهنا جاء اعتبار كون الضّميمة قابلة للبيع من غير التّصريح به في الرّواية ليحمل على المثال