نفوذ المعاملات تحتاج إلى دليل مانع يخرج عنها < صفحة فارغة > [ أما المواضع القابلة للاستثناء ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الصورة الأول ما إذا كان على مولاه دين ولم يكن له ما يؤدي هذا الدين ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره ومقتضى إطلاقها بل إطلاق الصّحيحة كما قيل ثبوت الجواز محصّل كلامه على اندماجه هو التمسّك بهذه الأخبار الخاصّة على الجواز تارة وعلى المنع أخرى وتركها بالمعارضة أو بعدم الدلالة ثم التمسّك بالعموم والقاعدة على الجواز تارة وعلى المنع أخرى على اختلاف المشرب فيما هو القاعدة وأنّه المنع إلَّا ما خرج بالدّليل كما هو مذهبه رحمه الله أو الجواز إلَّا ما خرج بالدّليل كما حقّقناه أو ولو قلنا إنّ القاعدة هو المنع إلَّا ما خرج بالدّليل لكن المتعيّن في المقام هو الرّجوع إلى عمومات الجواز لمعارضة قاعدة المنع بما دلّ على وجوب أداء الدّين والمرجع بعد التّساقط عمومات الجواز أمّا التمسّك بالأخبار الخاصّة المزبورة على الجواز فتارة يتمسّك بإطلاق الرّواية الأخيرة وشمولها لحال حياة المولى ولا يضرّه اختصاص الأولى بحال الممات لكونهما مثبتين وأخرى يتمسّك بكلتا الرّوايتين بادّعاء عدم ظهور قوله ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه في الاختصاص بحال الموت لأن لفظ لم يدع يصدق على الحيّ الَّذي أنفق أمواله ولم يترك من ذلك شيء نعم ذلك لا يتمشّى في قوله ما يؤدّى عنه فإنه لا يعتبر بهذه العبارة مع الحياة وأمّا التمسّك بهذه الأخبار على المنع فلدلالة الرّواية الأولى على حصر الجواز في البيع في ثمن رقبتها بعد الموت لأنّ المستفاد من تقرير الإمام لما ارتكز في ذهن السائل من المنع هو عموم المنع ولذا تمسّك المصنّف رحمه الله بهذه الرّواية سابقا على عموم المنع ثم تصريح الإمام ع بالجواز في ثمن الرّقبة بعد الموت فيكون المجموع بمنزلة عامّ قد خصّص والعام المخصّص يفيد الحصر هذا مضافا إلى تصريحه ع بعدم جواز البيع فيما عدا ذلك من دين مشيرا باسم الإشارة إلى الدّين في ثمن الرّقبة بعد الموت فيدخل فيما عدا ذلك الدين في ثمن الرقبة في حال الحياة كما يدخل سائر الدّيون وبهذه الرّواية يقيّد إطلاق الجواز في الرّواية الأخيرة إن قلنا بأنّ لها إطلاقا ولم ندع بأن لفظة تباع بصيغة المجهول وهي ظاهرة في البيع بعد الموت وإلَّا فالرّوايتان كلتاهما تختصّان بحال الموت على إشكال فإنّ الإتيان بصيغة المجهول لا يوجب الاختصاص بحال الموت إذ لعل التّعبير بصيغة المجهول لغرض التّعميم لحال الحياة والموت وأمّا دلالة الرّواية الأولى بحصرها وصراحة ذيلها على المنع في حال الحياة فقد ظهر حال حصرها ممّا تقدم من عدم دلالتها على عموم المنع لكي يستفاد منها بإخراج صورة الموت الحصر وأمّا تصريح ذيلها فيختص بالمنع عن سائر الدّيون ولا يشمل دين الرّقبة في حال الحياة فإنّ ما سوى ذلك الدّين الخاص هو سائر الدّيون دون هذا الدّين لكن يكون البيع في حال الحياة فإنّه بيع في ثمن الرّقبة في ما سوى حال الموت لا بيع في ما سوى ثمن الرّقبة وبالجملة إطلاق الرّواية الأخيرة لا مقيّد له إلَّا أن لا تقوى بانفرادها على إثبات حكم مخالف للقاعدة بناء على أنّ القاعدة هو المنع عن البيع أو يقال بقوّة احتمال كون هذه الرّواية بقرينة اتّحاد الرّاوي والمرويّ عنه هي الرّواية الأولى بعينها وقد نقلت بالمعنى ويكون الخطأ واقعا في النقل فتكون الرّواية من أجل هذه الرّواية موهونة وأمّا ترك هاتين الروايتين والرجوع إلى مقتضى القاعدة والعمومات فتارة لما تقدّمت الإشارة إليه من عدم تعرّضهما لحال الحياة واختصاصهما حتّى الأخيرة لمكان لفظ تباع بصيغة المجهول بحال الموت فيكون المرجع في حال الحياة هو القاعدة منعا وجوازا حسب اختلاف الأنظار في ذلك وأخرى لوقوع التّعارض بين رواية عمر بن يزيد الأخيرة ورواية ابن مارد بالعموم من وجه لاختصاص المنع في تلك بحال حياة المولى وعمومه من جهة ثمن الرّقبة وغيره واختصاص هذه بثمن الرّقبة وعمومها من جهة حياة المولى وموته ومادّة الاجتماع هو البيع في ثمن الرّقبة والمرجع بعد التّساقط هو عمومات المنع إن قلنا بوجود عمومات تدل على المنع وأدلَّة نفوذ المعاملات إن لم نقل بهذه العمومات أو أنّ المرجع هو عمومات الجواز على كلّ حال لأنّ عمومات المنع معارضة بأدلَّة وجوب أداء الدّين وسيأتي الكلام في ذلك أو أنّ الحكم بعد التّعارض هو التّخيير والمانع يختار رواية ابن مارد والمجوّز رواية عمر بن يزيد وفيه أنّه لا إطلاق في رواية ابن مارد يشمل البيع في ثمن الرّقبة بل ظاهرها البيع في غيره فيبقى إطلاق رواية عمر بن يزيد للبيع في ثمن الرقبة بحاله هذا كلَّه بعد الاستظهار من رواية ابن يزيد الثانية البيع في أداء الدّين عند الاضطرار وعدم التمكَّن من أداء الدين من مال آخر كما هو صريح روايته الأولى إلَّا أنّ لمانع أن يمنع ذلك بالنّظر إلى حاق اللَّفظ لصدق البيع في أداء الدّين على البيع لغرض أدائه ولو مع عدم الاضطرار ووجود مال آخر يؤدّى عنه نعم ذلك منصرف العبارة في بادي الرأي لكن ليس بحيث يكون اللَّفظ ظاهرا فيه قوله قدس سره لأنّ بيعها قبل العجز ليس بيعا في الدّين غرضه تبدّل الموضوع فإنّ ما كان قبل العجز محكوما بالمنع كان هو البيع لا في ثمن رقبتها وهذا قد ارتفع بطروّ العجز وحدث عنوان البيع في ثمن الرّقبة وهذا لا حالة سابقة له لكن عرفت عموم عنوان البيع في ثمن الرقبة لأجل صدقه على البيع لغرض أداء ثمن الرّقبة وإن تمكَّن من إعطائه من مال آخر ولا وجه لدعوى اختصاصه بالعجز نعم غايته اختصاص الحكم بجواز البيع بحال العجز لأنّه المتيقّن من الأدلَّة بل النصوص في بعضها وهذا غير اختصاص صدق موضوع البيع في ثمن الرّقبة بذلك فالوجه بناء على حكومة الاستصحاب التّعليقي كليّة على ما بإزائه من الاستصحاب التنجزيّ هو أنّ الاستصحاب الأوّل أعني استصحاب جواز البيع الثّابت قبل الاستيلاد إلى ما بعد الاستيلاد يثبت حكم حال الاستيلاد وأن حكمه هو جواز البيع في ثمن الرّقبة عند العجز وإن لم يكن فعلا عجز فيعلم من ذلك حكم حال العجز كما يعلم حكم الزبيب حال الغليان وإن لم يكن فعلا غليان باستصحاب حرمة العنب على تقدير الغليان فلا يكون مجال بعد ذلك لاستصحاب حرمة البيع من حال عدم العجز إلى حال العجز كما لم يكن مجال لاستصحاب الحليّة من قبل الغليان إلى حال الغليان في المثال وبالجملة الاستصحاب في المقام من الاستصحاب التّعليقي الَّذي بإزائه أبدا استصحاب تنجيزيّ على خلافه وقد قدّم عليه وإن كان وجه التّقديم عند غير واضح وتفصيل الكلام في ذلك في محلَّه هذا كلَّه على تقدير تحقّق الإجماع على الملازمة بين موارد البيع في الدّين حتى في الحكم الظَّاهري وإلَّا عمل بكلّ أصل في مورده ففيما صارت الأمة أمّ ولد بعد العجز عن أداء ثمن رقبتها يستصحب الجواز وفي العكس يستصحب المنع كما في استصحاب الكريّة والقلَّة في حد واحد من الماء باختلاف الحالة السّابقة قوله قدس سره بأن أدلة وجوب أداء الدّين متقيّدة بالقدرة العقليّة والشرعيّة القدرة الشّرعيّة معناها عدم المنع شرعا عن أداء الدين بها وبإزائها عدم القدرة الشرعيّة معناها المنع شرعا عن أداء الدين بها وأمّا المنع عن بيعها في جهات أخر فذلك لا يسلب القدرة عن بيعها في أداء الدّين وحاصل جواب المصنّف يرجع إلى جعل دليل وجوب أداء الدّين مغيّى بدليل حرمة أدائه والمنع عن أدائه وذلك من الغرابة بمكان فلا محيص من المعارضة بين الدّليلين كما ذكره الخصم والمرجع بعد التّساقط عموم أحلّ اللَّه البيع ونحوه اللَّهم إلَّا أن يحمل كلام المصنّف رحمه الله على إرادة نفي الإطلاق في دليل وجوب أداء الدّين بحيث يشمل ما إذا كان هناك دليل على المنع ومن جملته المقام كما يقال في أدلَّة الأحكام الترخيصيّة من أنّها لا تعارض أدلَّة الأحكام الإلزاميّة وأنّ إطلاقها لا يشمل صورة وجود دليل على الإلزام لكن دعوى الإهمال في أدلَّة وجوب أداء الدّين بالمعنى الَّذي ذكرناه في غاية الإشكال قوله قدس سره أن يقال برجحان إطلاق رواية عمر بن يزيد على إطلاق رواية ابن مارد مقتضى قوله الظَّاهر