responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 125


شيء من العناوين الأخر من استيمان أو إجازة أو إباحة فلا يبقى بعده محلّ لإجازة المالك ويرد على ما ذكره ثانيا بأنّ ذلك مستلزم للتّعليق في التّمليك وإن كان مقتضى قصرهم الحكم بعدم جواز الرّجوع إلى الغاصب بصورة الرّد هو ذلك إذ لو كان التّسليط والتّمليك مطلقا لم يجز الرّجوع إليه حتّى في صورة الإجازة بعد فرض بقاء السّبيل للإجازة قوله قدس سره في غير محلَّه وذلك لأنّ نفي خلاف التّذكرة إنّما هو في البطلان في حقّ الفضولي إذا اشترى وأجاز وقد تقدّمت حكاية كلامه عند ذكر أخبار بطلان الفضولي والبحث هنا في صحّته في حق المالك إذا أجاز وقد أفتى صاحب الرّياض بالبطلان مستشهدا بنفي خلاف التذكرة مع أن موضوع نفي خلافه غير موضوع فتوى صاحب الرياض إلَّا أن تكون فتوى صاحب الرياض بالبطلان أيضا في حقّ نفس الفضولي على أن يكون قوله لنفسه متعلَّقا بباطل لا بالبيع فيتمّ الاستشهاد لكنّه خلاف ظاهر عبارته < صفحة فارغة > [ بقي هنا أمران ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأول في أنه لا فرق في الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في الذمة ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره الأوّل أنه لا فرق على القول بصحّة بيع الفضولي لا إشكال في أنّه إذا باع ما لنفسه في ذمّة الغير فقد باع مال نفسه فهو كما لو باع عين مال نفسه خارج عن الفضولي وأمّا إذا باع مال الغير في ذمّة نفسه ففي كونه فضوليّا إشكال أقربه العدم إذ لا ميز لمال الغير في ذمة نفسه ليكون فضوليا بل هو كما لو باع كليّا في ذمّة نفسه وتقييده بكونه للغير لا يجعله فضوليا إذ لا يصير بهذا التّقييد للغير وإنّما يتعيّن للغير بتطبيقه على عين خارجيّة ثم قبض ذي الحق له ومن هنا يظهر الحال فيما لو باع ما في ذمّة شخص لآخر وأنّه فضولي لا محالة إذا لم يكن بإذن منهما وأنه يخرج عن الفضوليّة بإذن ذي الحقّ كما يصحّ بإجازته وهل يخرج عن الفضوليّة بإذن مشغول الذّمة وكذلك يكفي إجازته فيه الإشكال المتقدم فإنّ إذنه وإجازته بمنزلة تصدّيه هو للبيع وقد عرفت أنه لا يبعد أن لا يكون فضوليّا فكان إذنه مخرجا عن الفضوليّة وإجازته مصحّحا للعقد وعلى هذا يكفي في فرض المسألة إجازة كلّ من صاحب الحقّ ومشغول الذّمة وأيّهما أجاز ملك الثّمن وإن سبق الرّد من صاحبه قوله قدس سره حكم له على الفضولي يعني يجبر على دفع الثّمن وإن لم يجز له التصرف في المبيع حسب دعواه إلَّا بإذن من البائع كما ليس للبائع أيضا التصرف فيه إلَّا بإذن من المشتري فيبقى المال مردّدا بينهما وطريق الاحتياط إنشاء عقد جديد عليه بالثمن الأوّل قوله قدس سره فلو جمع بين المتنافيين تارة يعلم أنّه قاصد للمتنافيين وتارة يجهل وكانت عبارته ظاهرة في ذلك فعلى الأوّل تبطل المعاملة على مبنى المصنّف لعدم تأتي القصد إليها ولا وجه لإلغاء أحد القصدين مع أنّ إلغاءه لا يجدي لعدم تحقّق القصد المعاملي بذلك وعلى الثّاني إن كانت إحدى عبارتيه أظهر أخذ بها وأوّل الأخرى وإلَّا حصل الإجمال وبطلت المعاملة من أجل ذلك وأمّا إلغاء أحد القيدين اقتراحا وتشهيا أو لكونه متأخّرا في الذّكر فذلك ليس مبنيّا على أساس ثم إنّ جميع ما ذكرنا وما لم نذكر يجري في صورتي المسألة أعني صورة الشراء للغير بثمن في ذمّة نفسه وصورة الشراء لنفسه بثمن في ذمّة الغير فلا وجه لجعل كلّ منهما مستقلَّا بكلام إذ يمكن لنا دعوى تملَّك ما في ذمّة الغير في الصورة الثانية تصحيحا للمعاملة كذلك يمكن دعوى تملَّك الغير لذمة نفسه في الصورة الأولى قوله قدس سره وإن كان في الذّمة لغيره الظَّاهر أنّ المراد من العبارة الاشتراء بثمن في ذمّة الغير مقابل أن يشتري بعين ماله ومراده بقوله في عبارته الآتية لأنه تصرّف في ذمّته تصرّفه في ذمّة ذلك الغير لا في عين ماله حتى يكون منهيّا عنه فيفسد من أجله الشراء وقد فهم المصنّف ره من العبارة الاشتراء للغير بثمن في ذمّة نفسه فيكون من جزئيات تنافي القصدين فساق الكلام إلى آخر المقام على مقتضى منواله ولا يتوهّمن من قوله لأنه عقد الشراء له أنّ الحقّ مع المصنّف قدس سره فإنّ المراد من عقد الشراء له عقده له ولو بإضافة الذّمة إليه < صفحة فارغة > [ الثاني في أنه لا فرق في الفضولي بين العقدي والمعاطاة ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره حيث إنّ الظَّاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة لا منشأ لهذا الظهور سوى أن الغالب في المعاملات ذلك سيّما في المحقّرات وأمّا قوله ص مخاطبا لعروة بارك اللَّه في صفقة يمينك فذلك لا يكشف عن وقوع إنشاء المعاملة بصفقة اليد كما هو المتداول في بعض المعاملات فإنّ الظَّاهر أنّ هذه العبارة من الكنايات التي يكنى بها عن البيع بلا مراعاة أن يكون الإنشاء بصفقة اليد قوله قدس سره في غير محلَّه اعلم أنّ المصنّف ره أجاب عن الإشكال بأجوبة أربعة واحد منها صحيح وهو الجواب الأوّل وواحد باطل وهو الجواب الأخير واثنان منها يحتاجان إلى تغيير وتبديل أمّا بطلان الجواب الأخير وهو قوله مع أنّه لو دلّ لدلّ على عدم ترتّب الأثر المقصود وهو استقلال الإقباض في السببيّة فلا ينافي كونه جزء سبب فهو من وجوه أمّا أولا فبأنّ النّهي المولويّ لو اقتضى الفساد اقتضى سقوط متعلَّق النّهي عن التأثير رأسا إلَّا ذلك صحيح في النهي الإرشادي حيث إن ظاهره الإرشاد إلى عدم التأثير فيما هو المقصود وأمّا ثانيا فبأن النّهي يقتضي فساد متعلَّقه بعدم التأثير فيما كان مؤثرا فيه لولا النّهي ومعلوم أنّ التصرف في مال الغير بالتّقابض كان مؤثّرا لولا النهي في وقوع المعاملة على سبيل جزء العلَّة والجزء الآخر رضى المالك وأما ثالثا فبأنّ الأثر المقصود من الإقباض ليس هو التأثير على سبيل العلية التامّة كما زعمه بل التأثير على سبيل جزء المؤثر والجزء الآخر مطلقا المالك فيقتضي النّهي سقوطه عن هذا التأثير وأمّا الجوابان المحتاجان إلى التّغيير فهما الجوابان الوسطان فإنّ الصواب مكان قوله إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذّمة أن يقال إذ قد لا تكون المعاطاة بإقباض مال الغير بناء على أنّ المعاطاة لا تتوقّف على التّقابض من الجانبين سواء كان المال عينا أو دينا وأمّا بناء على التوقّف فالمعاطاة باطلة لا تحصل في الدين والصواب إمكان الجواب الثّالث أن يقال إن مدار جواز التصرّف في مال الغير بالقبض والإقباض وعدمه على مطلقا المالك هذا التصرف وعدمه ومدار فضوليّة المعاملة وعدمها هو الرّضى بحصول النّقل والانتقال وعدمه وأحدهما غير الآخر فكون المعاملة فضوليّة معناه أنّ المالك لا يرضى بانتقال ماله من ملكه وهذا لا ينافي رضاه بالتصرف بالقبض والإقباض ولو مع قصد المتصرف بتصرّفه للمعاملة إذ يعلم أن بتصرّفه ذلك لا تحصل المعاملة فالرّضا بالتصرف كالرّضا بإنشاء الفضولي غير المنافي لعدم الرّضى بحصول نقل المال من ملكه ومن هذا البيان يظهر عدم ابتناء الجواب على ما بناه عليه المصنّف من عدم خروج المعاملة عن الفضوليّة بمقارنة مطلقا المالك قوله قدس سره وربما يستدلّ على ذلك كان الأنسب ترك التعرّض لهذين الدليلين لأنّهما أجنبيّان عمّا هو المبحوث عنه فعلا إذ الكلام في جريان الفضولي في المعاطاة بعد الفراغ عن جريانه في غيرها وهذان الدليلان يمنعان عن الفضولي ويبطلانه بقول مطلق مع أنّ الثّاني منهما من المصادرات إن أريد اعتبار مقارنة قصد المالك وإن أريد اعتبار مقارنة مطلق القصد ثم دعوى أنه لا يحصل إلَّا من المالك رجع إلى الدليل الأوّل قوله قدس سره نعم لو قلنا إن المعاطاة بل ولو قلنا إن المعاطاة تنعقد برضى المتعاطيين لم يستلزم ذلك اعتبار مطلقا المالك بل الحال من هذه الجهة كما لو قلنا باعتبار التقابض في أنه تنعقد برضى الفضولي وتلزم بإجازة المالك هذا إذا كان رضى المالك بعنوان الرّضى بوقوع مضمون العقد وأمّا إذا كان عنوانه الرّضى برضى الفضولي بحيث كان مطلقا الفضولي واسطة في العروض بالنّسبة إلى مضمون العقد فالأمر أوضح فإنّ رضاه هذا ليس إنشاء للمعاملة ليؤثر في حصول النّقل استقلالا فإن صحّ بعنوان كونه إجازة لعقد الفضولي فهو وإلَّا بطل رأسا قوله قدس سره مع أنّ حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن الَّذي لا يمكن هي الإباحة المالكيّة دون الإباحة الشرعيّة الثابتة في مورد قصد المتعاطيين للملك فإنّ هذه الإباحة نسبتها إلى ما قبل إجازة المالك وما

125

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست