responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 83


خاصة ، من وجوب رد العين عينا لو كانت اليد واحدة ، وكفائيا لو كانت متعددة ، ووجوب التدارك بالبدل مع تعذر ردها ، أو تلفها من دون اشتغال الذمة به أصلا ، لا حال التمكن من الرد ، كما هو واضح ، ولا حال التعذر ، أو التلف ، وذلك لبقاء ضمان العين وعهدتها ، لعدم مجئ الغاية ، وهي التأدية ، ولذا يجب في صورة التعذر ، لو تدارك رد العين نفسها إذا تمكن منه ، وكذا مع التلف ، لو اتفق على خلاف العادة ، تمكنه من ردها ، ومعه لا وجه ، ولا سبب لاشتغال الذمة ببدلها ، كما لا يخفى ، كي يلزم اشتغال ذمة المتعدد ببدل واحد المستلزم لكون المتعدد بدلا عن الواحد ، ولا يكاد يكون بدل الواحد ، إلا الواحد ، وأما كون الواحد في عهدة المتعدد ، بحيث يجب على كل واحد كفائيا ، رده إلى مالكه ، وتخيير المالك في الرجوع إلى الكل ، فهو بمكان من الامكان ، كما هو قضية ( على اليد ) .
وأما حديث جواز رجوع اليد السابقة إلى اللاحقة لو رجع إليها المالك ، المستلزم لكون قرار ضمان التالف على من تلف عنده ، مع المساواة فيها هو سبب الضمان ، فهو أيضا من آثار حدوث سبب ضمان ما كان ، في ضمان الآخر ، لو أحد آخر ، وأحكامه عند العرف ، ويؤيد الاعتبار ، ولم يردع عنه في الأخبار ، فلا بد من الالتزام به شرعا ، كما هو الحال في جل أحكام الضمان ، حيث إنه لا وجه له إلا الثبوت عرفا ، وعدم الردع عنه شرعا ، وكشف ذلك عن امضاء الشارع ، فيما إذا أطلق دليل الضمان ، فتدبر جيدا ، وقد انقدح بذلك ما في كلامه من مواضع النظر ، كما يشير إليه .
قوله ( ره ) : ( كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه الخ - ) .
قد عرفت أن الضمان والعهدة ، واعتبار عقلائي ، من آثاره ، كون دركها وخسارتها بعد التلف ، على اليد ، كما أن خسارتها عليها قبل التلف ، مع تعذر الرد ببدل الحيلولة ، ووجوب الرد مع عدم التعذر ، من آثاره ، فلا وجه أصلا لتفسير الضمان المستفاد من على اليد بها ، كما لا يخفى ، ومنه ظهر حال تفسيره ، بثبوت الشئ الواحد في العهدات ، مع ما فيه أيضا من أخذ لزوم الخروج عن العهدة في تفسير ثبوت العهدة . فيقال : ما معنى العهدة

83

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست