نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 75
والظاهر نفوذه فيه مع اطلاقه وتعميه ، بحيث يعم أي شئ كان الغير المعين . نعم التوكيل في أحدهما بلا تعيين ولا تعميم فاسد ، غير نافذ في واحد منهما ، وذلك لعدم تعينه واقعا ، بخلاف غير المعين ، لتعينه واقعا ، فيشار إليه بنحو من الإشارة . قوله ( ره ) : ( إلا أنها في معناها ، ولذا يخاطب المجيز 1 بالوفاء - الخ - ) . يمكن أن يقال : إنها وإن كانت في معناه إلا أن التعليق الممنوع ، ما إذا كان على ما ليس مما لا بد منه ، ومن الواضح وقوع العقد مما لا بد منه عقلا فيها ، مع أن المنع عن التعليق ، إنما هو بالاجماع ، والقدر المتيقن منه التعليق في نفس العقد ، لا فيما هو بمعناه ، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل . قوله ( ره ) : ( إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال - الخ - ) . محل الكلام ، ما إذا كانت العقود مترتبة ، وأما إذا كانت غير مترتبة من فصول واحد ، أو متعدد ، فلا يكون الصحيح منها إلا ما أجازه أولا ، ولو كان هو العقد الأخير ، ومعه لا يبقى مجال للإجازة غيره . نعم يكون لمن انتقل إليه المال ، إجازة واحد آخر منها مطلقا على النقل ، وخصوص العقد السابق على الكشف ، بناء على كفاية كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة ، والعقد اللاحق عليه مطلقا ، فإنه جائر التصرف حاله أيضا . فافهم قوله ( ره ) : ( فهي ملزمة للعقود السابق ، - الخ - ) . لتوقف صحته على صحتها ، فإجازته وامضائه ، لا يكاد يكون إلا بإجازتها وامضائها ، وإلا لكانت لغوا ، فهي موجبة لصحة الأول فالأول ، إلى أن تصل النوبة إلى المجاز ، وهذا على الكشف لا اشكال فيه ، وأما على النقل ، فيشكل بأن المجيز لم يكن بجائز التصرف أصلا ، لا حال العقد ، ولا حال الإجازة فيها ، إلا العقد الأول على نفس ماله ، فلا بد عليه من إجازة اللاحق بعد إجازة السابق ، فتأمل جيدا .
1 - وفي المصدر : . . . . . يخاطب المجيز بعدها بالوفاء .
75
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 75