responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 74

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)


قوله ( ره ) : ( لأنه إنما قصد نقل المال عن الأب لا عنه - الخ - ) .
فلا يجدي إجازته أيضا في صحته لمخالفتها له ، واستلزام الصحة لعدم التبعية كما عرفت . ودعوى كون المقصود ، اخراج الملك عن ملك مالكه ، غايته اعتقد أنه غيره ، فلا يلزم عدم المخالفة ، ولا عدم التبعية ، مدفوعة بأن المقصود في البيع ، اخراجه عن شخص غيره ، غاية الأمر أن اعتقاد كونه مالكا يدعوه إلى قصد ذلك ، كيف يكون قصده الاخراج عن المالك كائنا من كان ، وهو لا يكاد يقصد الاخراج عن نفسه ، لو علم كونه مالكا ، والإجازة مع المخالفة ، لا تجدي أيضا فيما اعتبر في الصحة من الطيب به بما هو بيع . ومن ذلك انقدح الاشكال في الصورة الأخيرة ، حيث إنه يلزم من صحة العقد فيها ، عدم تبعيته للقصد أيضا ، وعدم توقفها على رضى المالك من حيث إنه مالك لو لم يجز ، بل ولو أجاز لمخالفة المجاز للمنشأ ، كما عرفت . فتأمل .
جيدا .
قوله ( ره ) : ( الأول يشرط كونه 1 جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره - الخ - ) .
وذلك ضرورة أن البحث في الفضولي ، في أن رضاء اللاحق هل هو كاف ، كالمقارن في العقد الجامع لسائر الشروط أولا ، فلا اشكال في اعتبارها في الحكم بصحته مع الإجازة ، إنما الاشكال في أن العبرة باجتماعها حال العقد ، أو الإجازة ، أو هما ، ولا يخفى أنه لا بد من ملاحظة أدلتها ، فربما يختلف بحسب دلالتها ، ولا يهمنا بيان ذلك في المقام ، لعدم اختصاص ذلك به ، وجريانه في غير المقام .
قوله ( ره ) : ( إلا إذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل - الخ - ) .
لا وجه لهذا الاستثناء ، لعدم تخديد في الشرع له ، بحيث يجوز التوكيل في غير المعين ما لم يبلغه ، ولم إذا بلغه إن كان الجهل في الموكل فيه مانعا عن صحة التوكيل ، ونفوذه كان مطلقا مانعا ، وإلا فلا يكون مانعا كذلك ،


1 - وفي المصدر : الأول يشترط فيه كونه جامعا . .

74

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست