responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 61


الموجود ، علمت أن المتبع في تعيين أحدهما ، هو الدليل ، ولا يخفى أن قضية قاعدة وجوب الوفاء بالعقود ، بعد التقييد بطيب المالك ورضاء من له الاختيار ، هو تحقق مضمونها ، بعد تحقق العقد والرضاء فكما لا يكاد يكون بحسب القواعد ، تحقق مضمون عقد ينعقد فيما بعد من قبل ، كذلك هيهنا لا يكون العقد الفضولي ، عقد المالك قبل الإجازة ، فكيف يكون مضمونه من قبل بمجرد وجودها فيما بعد ، وكذا الحال في عقد المكره فلا وجه للقول بالكشف بمعنى تحقق المضمون قبل ذلك ، لأجل تحققها فيما بعد ، نعم بمعنى الحكم بعد الإجازة بتحقق مضمونه حقيقة ، مما لا محيص بحسب القواعد ، فلو أجاز المالك مثل الإجازة الفضولية بعد انقضاء بعض مدتها ، أو الزوج ، أو الزوجة عقد التمتع كذلك ، أي بعد انقضاء بعض المدة ، فيصح اعتبار الملكية حقيقة للمستأجر ، والزوجية لهما في تمام المدة التي قد انقضى بعضها ، بل ولو انقضى تمامها ، لتحقق منشأ انتزاعها .
فإن قلت : كيف يصح هذا ، وكان قبل الإجازة ملكا للمؤجر ؟ ولم يكن هناك زوجية إلا أنه يكون مساوقا لكون شئ بتمامه ملكا لاثنين في زمان واحد ، واجتماع الزوجية وعدمها كذلك ، أي في زمان واحد . قلت :
لا ضير فيه ، إذا كان زمان اعتبار ملكية لأحدهما في زمان ، غير زمان اعتبار الملكية للآخر في ذاك الزمان ، لتحقق ما هو منشاء انتزاعها في زمان واحد لكل منها في زمانين ، وكذا الزوجية وعدمها ، وحيث لم يكن قبل الإجازة ، ما يصح معه انتزاع الملكية أو الزوجية للمجيز من العقد ، لم يصح إلا انتزاع ما صح انتزاعه قله ، ولما وجد معها ما يصح معه ذلك ، كان اعتبار الملكية أو الزوجية له من حينه حينئذ مما لا محيص عنه ، ضرورة أن قضية صحة العقد ونفوذه بالإجازة ، صحة اعتبار مضمومه ، وصيرورته منشاء لانتزاعه وسيا لاختراعه ، فيترتب على الملكية في ذاك الزمان ، أو الزوجية ، كلما كان لها من الآثار التي يمكن ترتبها عليها في الآن . هذا فيما إذا كان العقد من مثل الإجارة والتمتع ، وكذا إذا كان مثل البيع والنكاح الدائم ، فإن قضية اطلاقها ، هو القصد إلى مضمونه مطلقا ، ومرسلا بلا تحديد في أوله ولا في

61

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست