responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 38


قوله ( ره ) : ( ثم إن معرفة قيمة المثل 1 مع فرض عدمه اشكال - الخ - ) .
لا بد من تعيين ما هو المرجع في صورة الشك في التعيين ، وأنه أصالة البراءة عن الأكثر ، أو أصالة الاشتغال ، فربما يقال : إن قضية بقاء العين المضمونة في العهدة مع التلف ، وعدم تبدل الذمة بالاشتغال ، على ما قويناه ، هو لزوم الخروج عن العهدة بالأكثر ، استصحابا لها مع الشك فيه ، لو اقتصر على الأقل ، أو قيل ببقاء المثل في الذمة مع التعذر ، بناء على التبدل ، لكنه كان دفع المثل أو القيمة ، خروجا عن العهدة كأداء نفس العين ، وأما لو كانت عهدتا باقية مع الدفع ، وكان لزومه من أحكامها وآثارها ، لا رافعا لها ، كما من بدل الحيلولة ، أو قيل بعدم البقاء والتبدل بالذمة ، وعدم بقاء المثل فيها عند التعذر ، والانتقال إلى القيمة ، كان الأصل ، البراءة عن الأكثر ، حيث لم يعلم إلا وجوب الأقل .
قوله ( ره ) : ( فهل له المطالبة بأعلى القيمتين ، أم تعين قيمة بلد المطالبة ؟
- الخ - ) .
لا يبعد تعين قيمة بلد المطالبة ، فإنه محل الخروج عما عليه ، والوفاء بما في ذمته ، بناء على المشهور ، من بقاء اشتغال ذمته بالمثل مع تعذره ، وعدم تبدل الاشتغال به ، بالاشتغال بالقيمة ، وكذا على ما قربناه من بقاء العين على العهدة ، فإنه محل العموم بما هو قضية كون العين ، مضمونة ، وفي العهدة ولو منع عن أنه لم يعلم استقرار سيرة العمل ، على ذلك ، فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ، وقد مر تحقيقه .
قوله ( ره ) : ( بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل ، خروجه عن القيمة ؟
- الخ - ) .
ولنقدم الكلام في بيان حكم ماذا خرج نفس العين المضمونة عن المالية ، ثم نتبعه ببيان ماذا خرج المثل .
فاعلم أنه لا ريب في دفع نفس إلى مالكها على الملكية وعدم


1 - وفي المصدر : ثم إن معرفة قيمة المثل . .

38

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست