responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 32


لكنه لا يخلو عن الاشكال ، لدعوى انصراف مال المسلم عن أعماله ، أولا ، وعدم قضية الاحترام إلا حرمة التصرف فيها بدون الإذن لا الضمان ، ثانيا ، ولا أقل من عدم قضية الضمان إلا إذا كان الغير سببا لاتلافها ، ثالثا . ضرورة أنه ليس في عدم الضمان شئ من المنافاة ، للاحترام فيما إذا كان المالك باختياره متلفا لها ، كما في المقام ، حيث إن العاقد يعلم وفاء بالعقد اختيارا ، بل وربما كان على خلاف ميل الآخر و رضاه ، حيث لحقه الندم ، وكون فعل الاثنين ، لا يقتضي عدم استقلال كل منهما في وفائه ، والعمل على وفقه .
ومن هنا انقدح الاشكال في الاستدلال بقاعدة الضرر أيضا ، إذا كان عمله وفاء باختياره ، كما هو محل الكلام .
فتلخص أنه ، لا مدرك للقاعدة ، للإجازة الفاسدة المتعلقة بعمل الحر ، وفي المسابقة الفاسدة مطلقا ، فيمكن أن يكون القاعدة ، بعد أنه لا مدرك لها على حدة ، بل مصطادة من الموارد التي حكم فيها بالضمان بأحد أسبابه غالبية ، لا كلية ، كما هو الشأن في سائر القواعد التي لها مدرك على حدة ، حيث إنه ما من واحدة منها ، إلا وقد خرج منها بعض الموارد .
قوله ( ره ) : ( ومورد العقد في الإجارة ، المنفعة - الخ - ) .
كما هو المتوهم من تعريفها بتمليك المنفعة ، ولكن التحقيق ، أن مورده فيها ، نفس العين ، ولذا يقال " آجرت الدار ، واستأجرتها " وأن الإجارة عبارة عن ، إضافة خاصة بين العين المؤجرة والمستأجر ، من آثارها تملك منفعتها . والتعريف بالتمليك ، تعريف بالرسم ، مع أنه لو سلم أنه بالحد ، كان مورد عقدها أيضا ، نفس العين ، فإنها تمليك المنفعة ، ولا يكاد يكون مورده ، ومتعلقة ، إلا العين ، فافهم .
قوله ( ره ) : ( عموم ما دل على أن من استأمنه - الخ - ) .
فإن بطلان استيمان المالك ، بما هو وديعة ، أو عارية ، أو غيرهما ، وعدم ترتيب الآثار الخاصة لهذه العقود عليها ، لا يوجب خروجه عن الاستيمان المانع من الضمان .

32

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست