responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 271


القاعدة ، فلا تصل النوبة إلى إجبار الحاكم أو قبوله ، من جهة كونه ولي الممتنع ، من أنه لو سلم أنه امتنع عما يجب عليه فتصدى الفقيه له ، مبني على عموم الولاية في زمن الغيبة ، وإلا فلا بد في تصدي الفقيه وغيره ، من إثبات أن هذا الأمر مما لا يجوز إهماله على كل حال ، كما هو الحال في حفظ أموال القاصر الذي يكون بلا ولي ، والأوقاف التي تكون بلا متولي ، وإلا فغاية الأمر يجب من باب الأمر بالمعروف في الجملة ، حمله على القبول .
ومن هنا انقدح ما هو طريق تفريغ ذمة المديون من الاستقلال بالتعيين والتخلية فيما جاز له ، ولو بملاحظة قاعدة نفي الضرر ، لا ما أفاده - قده - فإنه يستلزم للقول بخلاف غير واحد من القواعد ، ضرورة عن التفريغ بدون الوفاء والابراء ، وتلف ما عينه على الدائن مع بقائه على ملكه ، وصيرورته متعلقا لحق له كحق الجناية ، أو تقدير ملكه له آنا ما قبل التلف ، إلى غير ذلك ، كلها على خلاف القاعدة ، لا يصار إلى واحد منها إلا بدليل . ولا يمكن أن يقال بدونه شرعا ، وإن أمكن ثبوته واقعا ، فافهم . وتأمل في أطراف ما ذكرناه .
قوله ( قدس سره ) : ( لكن فيه إن تضرره إنما يوجب ولايته على القسمة - الخ - ) .
يمكن أن يقال : تضرر الشريك بالقسمة ، إنما يمنع عنها لو لم يكن الضرر متوجها ابتداء إليه ، وأما معه فلا وجه لأن يزاحم به ضرر شريكه .
ومن الواضح أن الضرر هيهنا متوجه إليه ، وبتبعه يرد الضرر على شريكه لولا القسمة ، تضرره أولى بالمراعاة من ضرر ، كما قرر في محله . فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( وفي دلالتها نظر - الخ - ) .
لعل وجهه عدم ظهور الرواية في الشراء ، فضلا عن شراء ما باع . بل ظاهر في جواز أخذ غير ما عليه من الدراهم وفاء عنها ، والكلام إنما كان في المنع عن شراء ما باع في الجملة إلا عن أخذه أو مثله وفاء ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( وفيما تقدم عنه في النهاية - الخ - ) .
لكنه عليه لا وجه لغير واحد من القيود التي أخذها في موضوع ما

271

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست