responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 259


بنحو الشرط المتأخر ، كما هو لازم ما اعترف به - قدس سره - مما اتفقوا عليه من عدم حصول الفسخ بمجرد القصد ، من إرادة دلالة الفعل عليه ، كما أشرنا إليه ، تأمل تعرف .
قوله ( قدس سره ) : ( وإلا لزم تقدم وجود المسبب على السبب - الخ - ) .
لا بأس بتقدمه عليه ، ولا ينخرم به القاعدة العقلية ، لما حققناه في الفضولي ، من أن السببية ، والمسببية ، حقيقة في الملك ، ونحوها من الأحكام ، وساير الاعتبارات ، بين الاعتبارات الطارية ، واعتبار ما يكون اعتباره مصححا لها ، ويصح بلحاظ انتزاعها ، أو موجبا لحسن موضوع ، أو قبحه المتتبعين للحكم عليه ، بإباحة ، أو تحريم ، أو ايجاب ، أو استحباب ، فراجع هناك ، وإن أردت زيادة بيان فعليك بالفوائد فراجع .
قوله ( قدس سره ) : ( فالوطي المحصل للفسخ ، لا يكون بتمامه حلالا - الخ - ) .
قد عرفت امكان أن يقال : إنه يكون بتمامه حلالا ، لاقترانه مع الملكية في الزمان ، وإن تقدم عليها ذاتا . فقد انقدح بذلك التوفيق بين حلية الوطي بتمامه ، وحصول الفسخ به ، لا حصوله بالقصد قبله ، لوقوعه مع ذلك بتمامه في الحال الملك ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( وفيه انعتق العبد موقوف على عدم عتق الجارية - الخ - ) .
يمكن أن يقال : إن امضاء العقد ، لما كان بمجرد الرضاء السابق المنكشف بصيغة عتق العبد ، بخلاف الفسخ ، فإنه يكون بنفس الفعل ، كما عرفت مفصلا ، كان الامضاء سابقا على الفسخ ، فلا يبقى مجال لنفوذ عتق الجارية ، فلا يزاحم به عتق العبد الواقع في الحقيقة بعد الامضاء ، ولا مزاحم آخر . فتدبر .
قوله ( قدس سره ) : ( فإن الثابت من الخيار 1 ، الفسخ بعد ملاحظة جواز


1 - وفي المصدر : فإن الثابت من خيار الفسخ .

259

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست