responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 257


أمر تسبيبا ، هل يكفي في حصوله الفعل ، أو لا بد فيه من القول ، وهذا بخلاف الإجازة ، فإنها ليست إلا نفس الرضاء والامضاء ، فيمكن القول بحصولها بالفعل الكاشف عن الرضاء دونه ، وإن كان الأقوى كفاية الفعل فيه أيضا .
( ثانيها ) : دلالة تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه أو إليه ، بما لا يجوز إلا للمالك على الفسخ ، أو الرضاء . أما دلالة التصرف فيما انتقل إليه على الرضاء ، فعله لعدم الانفكاك مثله عادة عن قصد ترتيب الأثر على البيع أو الشراء ، وقصد أنه تصرف في ملكه الحاصل ببيعه أو شرائه ، وهذا عين الرضاء به . وهذا بخلاف التصرف فيما انتقل عنه ، فإنه كما يمكن وقوعه بعنوان الفسخ ، يمكن وقوعه عدوانا ، أو فضولا ، أو بشاهد الحال ، أو غفلة عن انتقاله عنه . وحمل فعل المسلم على الصحيح ، لا يقتضي إلا ترتيب أثر الصحيح شرعا عليه ، لا أثر ما يتوقف عليه صحته ، كما حقق في محله . وظهور الأفعال في عدم الفضولية ، أو كونها مع عدم الغفلة ، لو سلم ، فلا دليل على اعتباره .
وأصالة عدم الخطأ في الأقوال والأفعال ، لا يقتضي إلا عدم صدورها خطأ بحيث لولا الخطأ لما صدرت ، لا عدم صدورها عن قصد مع الغفلة عما لولاها ، لربما صدرت أيضا ، وكذا الحال في أصالة عدم شاهد الحال ، فإنها لا تثبت أن التصرف بقصد الفسخ ، ولو على القول بالأصل المثبت .
فانقدح بذلك أن الأمر هيهنا ، أشكل من حيث الصغرى والكبرى ، فلا بد في الحكم الفسخ من كون الفعل مكتفا بقراين مفيدة لوقوعه فسخا ، وبدونها لا يحكم به ، لعدم احراز قصده ، بل يمكن دعوى عدم حصوله في هذه الصورة ، ولو مع قصده لاعتبار الدلالة في حصوله ، وعدم كفاية قصده ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( ومن المعلوم أنه لا يصان عنه إلا إذا وقع - الخ - ) .
يمكن أن يقال : إنه على السببية لما كان الفسخ مؤخرا عن الفعل ذاتا ومقارنا له زمانا ، كانت هذه المقارنة الزمانية كافية في صيانة فعل المسلم ، إذا لا يعتبر في صحته إلا وقوعه في حال الملك ، وعدم وقوعه قبله زمانا ،

257

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست